عنوان التشريع: تعديل النظام المالي لمنشآت وزارة الصناعة الممولة ذاتيا
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 1917
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة بموجب المادة الثانية من قانون المؤسسات رقم 90 لسنة 1970.
يعدل النظام المالي للمنشآت التابعة لوزارة الصناعة الممولة ذاتيا المنشور في جريدة الوقائع بالعدد 3048 في 3/6/1985 على النحو التالي : –
مادة 1
تلغى المادة السادسة والعشرون من النظام أعلاه ويحل محلها ما يلي : –
المادة السادسة والعشرون : يشمل هذا الفصل جميع أنواع الموجودات الثابتة الواردة في النظام المحاسبي الموحد وما يقابلها في حساب مشروعات تحت التنفيذ.. ويقصد بالشطب استبعاد الموجود الثابت في سجلات المنشأة وتهيأته للبيع باعتبار ان اقتناع هذا الموجود لم يكن لغرض البيع اصلا.
مادة 2
تلغى المادة السابعة والعشرون من النظام ويحل محلها ما يلي : –
المادة السابعة والعشرون : تقسم الموجودات الثابتة المطلوب شطبها لتطبيق هذه المادة الى ما يلي : –
1 – الموجودات الثابتة التي يتم شطبها نتيجة الاستهلاك او الاندثار الاعتيادي والتي أوقفت عن العمل كليا ولا يمكن استخدامها للأغراض التي اشتريت او صنعت من أجلها والتي اندثرت قيمتها دفتريا نتيجة مرور المدة القانونية المنصوص عليها في نظام الاندثار.
2 – الموجودات الثابتة المستهلكة استهلاكا طارئاً قبل مرور المدة القانونية الواردة بنظام الاندثار نتيجة لحادث طارئ وكذلك الموجودات الثابتة التي اوقفت عن العمل نهائياً بقرار من لجنة مختصة ارتأت ان شطبها أجدى من الاستمرار في تشغيلها كما تشمل الموجودات الثابتة المفقودة.
مادة 2
تلغى المادة الثامنة والعشرون من النظام المالي ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثامنة والعشرون : تتخذ الإجراءات التالية لتنزيل قيمة الموجودات الثابتة المستهلكة او المندثرة بشكل اعتيادي.
1 – تشكل في كل منشأة لجنة خاصة من الدائرة الفنية والرقابة الداخلية والصيانة وأية جهة أخرى وعلى ان لا يقل عدد اعضائها عن خمسة تقوم بالكشف على الموجودات الثابتة المطلوب شطبها لإقرار عدم صلاحيتها للعمل مع الاشارة الى المعلومات الكاملة عن هذه الموجودات كتاريخ الشراء والاستخدام ونسبة الاندثار والكلفة الاصلية عند الشراء والاندثار المتراكم وطاقتها الانتاجية.
2 – يتم عرض قرار اللجنة على الهيئة الاستشارية للمنشأة لاتخاذ القرار المناسب بصددها ويكون قرار الشطب من صلاحي الهيئة الاستشارية لجميع انواع الموجودات وبغض النظر عن المبلغ باستثناء حالات شطب معمل او خط انتاجي او وحدة انتاجية متكاملة حيث تعرض على الوزارة لدراستها واستحصال موافقة ديوان الرئاسة بصددها.
مادة 4
تلغى المادة التاسعة والعشرون من النظام ويحل محلها ما يلي : –
المادة التاسعة والعشرون : تتخذ الاجراءات التالية لشطب الموجودات المستهلكة استهلاكاً طارئاً او المفقودة :
1 – تقوم نفس اللجنة المشكلة بموجب المادة (28) بالكشف على الموجودات الثابتة المستهلكة استهلاكاً طارئا والمطلوب شطبها لاتخاذ القرار المناسب بصددها بعد الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بها كتاريخ الشراء والاستخدام ونسبة الاندثار والكلفة الاصلية عند الشراء والاندثار المتراكم والقيمة الدفترية لها والطاقة الانتاجية مع التأكيد على ذكر وتحديد الأسباب التي ادت الى الاستهلاك الطارئ ووجهة نظر اللجنة في الأسباب المثبتة مع الاشارة الى كلف الصيانة والتصليح في حالة استمرار المنشأة باستخدام الموجودات المذكورة.
أما بالنسبة لحالات الفقد، فيشار الى ظروف فقدان الموجودات الثابتة والملابسات التي صاحبتها وتحديد المسؤولية التقصيرية في ذلك.
2 – يتم عرض الموضوع على الهيئة الاستشارية في المنشأة للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بصدده وللهيئة صلاحية الشطب في مثل هذه الحالات ولحد 50 ألف دينار في كل قضية.
3 – يعرض قرار الشطب الذي يتجاوز مبلغه (50) الف دينار على هيئة التخطيط والدراسات والمتابعة في الوزارة لبيان الرأي ورفع التوصية المناسبة بصدده إلى الوزير.
4 – للوزير صلاحية شطب الموجودات الثابتة المستهلكة استهلاكا طارئاً او المفقودة بعد تأكد الأجهزة المعنية في الوزارة من الاجراءات المتخذة وبغض النظر عن القيمة باستثناء حالات شطب معمل او خط انتاجي او وحدة انتاجية حيث تعرض على ديوان الرئاسة للمصادقة.
مادة 5
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة