قرار رقم 140 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل تعليمات تنظيم الشؤون المالية و الحسابية و الخدمة لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم (68) لسنة 1973

      التعليقات على قرار رقم 140 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل تعليمات تنظيم الشؤون المالية و الحسابية و الخدمة لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم (68) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 140 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل تعليمات تنظيم الشؤون المالية و الحسابية و الخدمة لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم (68) لسنة 1973
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للفقرة 3 من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الأعلى رقم 116 لسنة 1970.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تعتبر مادة 9 من التعليمات رقم 68 لسنة 1973 بند أولا ويضاف إليها ما يلي :
ثانيا : يمارس الأمين العام لإدارة الزراعة والإصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي أو من يخوله من كبار موظفي الأمانة ورؤساء المناطق الزراعية صلاحيات الوزير المنصوص عليها في هذه المادة فيما يتعلق بالشؤون المالية لدوائر الوزارة الملحقة بالإدارة المذكورة.