عنوان التشريع: توزيع المكافآت في الدعاوى الكمركية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة 266 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 تقرر ما يلي :
1 يجوز منح المخبرين والاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور ومن عاون في اكتشافها وضبطها مكافأة لا تتجاوز 50% ولا تقل عن 10% من مجموع الغرامات وحاصل بيع الاموال المصادرة وعلى الوجه التالي :
1 يجوز منح المخبرين والاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور ومن عاون في اكتشافها وضبطها مكافأة لا تتجاوز 50% ولا تقل عن 10% من مجموع الغرامات وحاصل بيع الاموال المصادرة وعلى الوجه التالي :
أ 25% من المبلغ المقرر للمخبر.
ب 25% من المبلغ المقرر للمصادرين ومن عاونهم وتوزع كالاتي :
ج 50% من المبلغ المقرر للمصادرين ومن عاونهم وتوزع كالاتي :
75% من النسبة المذكورة في (ج) أعلاه إلى الاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة في اكتشاف جرائم التهريب.
25% لمن عاون أو ساعد في ضبط الاموال.
د عندما يكون المخبر مصادرا تمنح له مكافأة بحسب دوره في القضية اضافة إلى مبلغ المكافأة المذكورة في الفقرة (1/أ) أعلاه.
هـ في حالة عدم وجود مخبر تصبح النسبة الواردة في الفقرة (1/ج) أعلاه 75% وتوزع وفق الطريقة المبينة فيها.
2 تحدد نسب المكافأة التي تمنح وفق الفقرة (1) أعلاه بما لا يقل عن الحدود المذكورة أدناه للحالات المبينة أزاءها :
أ 30% في حالة عدم وجود مخبر عند ضبط الاموال المهربة في المناطق الحدودية 20% في حالة وجود مخبر.
ب 30% في حالة عدم وجود مخبر عند ضبط الاموال في المراكز الكمركية الحدودية 20% في حالة وجود مخبر.
ج 25% في حالة عدم وجود مخبر عند ضبط الاموال في الطرق الخارجية أو نتيجة التحري في الاسواق أو المحلات العامة والخاصة أو داخل المدن.
20% في حالة وجود مخبر.
د 20% في حالة عدم وجود مخبر عند ضبط الاموال بدون صاحب.
15% في حالة وجود مخبر.
هـ 15% في حالة عدم وجود مخبر عند اكتشاف مخالفات سوء التصريح أو أية مخالفة غير ما ذكره أعلاه.
10% في حالة وجود مخبر.
3 تمنح المكافآت أعلاه من قبل :
أ المدير العام بدون تحديد مبلغ.
ب مدير المنطقة الكمركية بما لا يزيد على /750 سبعمائة وخمسون دينار.
ج مدير مركز كمرك بما لا يزيد على /150 مائة وخمسون دينارا.
4 أما الحالات التي تكون فيها نسبة المكافآة المقررة لا تتناسب والجهد المبذول في اكتشاف الجرائم فيتم عرضها على هذه وزارة بناء على توصية من مدير عام الهيئة العامة للكمارك… للنظر في رفع نسبة المكافة المطلوب منحها.
5 يتم المنح بامر يصدر بهذا الشأن متضمنا اسماء الاشخاص الذين يتقرر منحهم المكافأة ومقدار ما يدفع لكل منهم.
6 يلغى القرار رقم (14) لسنة 84.
7 ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
وزير المالية