عنوان التشريع: فك ارتباط قطع من محافظة ديالى والحاقها بمحافظة السليمانية
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 238
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام المادة الرابعة، والفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
رسمنا بما هو آت :
1 فك ارتباط القع المرقمة، 49، 51، 52، 53، 55، 57، 62، 65، من المقاطعة (87) كوا جرمك والقطع المرقمة 2، 3، 4، 5، 19 من المقاطعة (124) شاكل التابعتين لقضاء كفري/ محافظة ديالى والحاقها بالحدود الادارية لناحية الصمود/ قضاء كلار/ محافظة السليمانية.
2 تكون حدود ناحية الصمود/ قضاء كلار/ محافظة السليمانية كالاتي :
أ من القطع الواردة في الفقرة (1) أعلاه.
ب من القطع 2/13، 1/13، 14، 2/54، 1/5، 2/5، 6، 57، 10، 9، 8، 12، 11
من المقاطعة (102) كلار/ قضاء كلار/ محافظة السليمانية.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1408 هجرية.
المصادف لليوم السادس عشر من شهر آذار لسنة 1988 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية