عنوان التشريع: اعتبار وفاة العسكريين (استشهاد) لنيل عيان المشمولين بها الحقوق والامتيازات المفرزة لشهداء قادسية صدام
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 259
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1988 ما يلي :
أولا تعتبر وفاة العسكريين المبينة ادناه (استشهادا) لغرض نيل عيال المشمولين بها الحقوق والامتيازات المقررة لشهداء قادسية صدام المجيدة.
1 الوفاة أثناء الاجازة الدورية بسبب القصف المدفعي المعادي أو بسبب قصف الطائرت المعادية.
2 الوفاة الناجمة عن انفجار السيارة المحملة بالعتاد التي يستقلها العسكري نتيجة تعرض المخربين لها.
3 الوفاة بسبب انفجار لغم أو بسبب انفجار رمانة يدوية.
4 الوفاة بسبب القتل نتيجة تعرض المخربين على الربيئة التي يتواجد فيها العسكري.
5 الوفاة بسبب انطلاق رصاصة من سلاح عسكري اخر نتيجة لظروف المعركة التي تقتضي بوضع السلاح في حالة (رمي) وليس في حالة (أمان).
6 الوفاة الناجمة عن انفجار صاروخ (فاز).
7 الوفاة بسبب سقوط الملجأ من جراء القصف المعادي للعدو الايراني.
8 الوفاة بسبب قيام الوحدة العسكرية بالهجوم على المخربين أو أثناء تطهير القرى.
9 الوفاة نتيجة التعرض لكمين من قبل المخربين.
10 الوفاة نتيجة المصادمات العسكرية مع المخربين أو بسببها.
11 الوفاة نتيجة تعرض العسكري لرصاص زمر التخريب أو الهاربين أو المتخلفين في الشمال أو الوسط أو الجنوب ابتداء من القدمة الادارية ووصولا إلى مقر وحدتهم المتقدمة وبالعكس.
ثانيا يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة