عنوان التشريع: الغاء قرار المحكمة الادارية في محافظة ديالى
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 257
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1988 ما يلي :
1 يلغى قرار المحكمة الادارية في محافظة ديالى المرقم 17/ ادارية/ 1983 الصادر بتاريخ 19/3/1984 وقرار محكمة التمييز المرقم 4126/ ادارية/ 1983 1984 تسلسل 637 الصادر بتاريخ 23/9/1984.
2 يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة