الغاء قرار المحكمة الادارية في محافظة ديالى

      التعليقات على الغاء قرار المحكمة الادارية في محافظة ديالى مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرار المحكمة الادارية في محافظة ديالى
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 257
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1988 ما يلي : ­

1 ­ يلغى قرار المحكمة الادارية في محافظة ديالى المرقم 17/ ادارية/ 1983 الصادر بتاريخ 19/3/1984 وقرار محكمة التمييز المرقم 4126/ ادارية/ 1983 ­ 1984 تسلسل 637 الصادر بتاريخ 23/9/1984.
2 ­ يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة