استثناء قطع ارض مفرزة الى قطع قطع سكنية من احكام قرار 940/ 987 – افراز اراضي

      التعليقات على استثناء قطع ارض مفرزة الى قطع قطع سكنية من احكام قرار 940/ 987 – افراز اراضي مغلقة

عنوان التشريع: استثناء قطع ارض مفرزة الى قطع قطع سكنية من احكام قرار 940/ 987 – افراز اراضي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 255
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تستثنى قطع الاراضي المفرزة إلى قطع سكنية بمساحة (200) م2 في منطقة النهروان البالغ عددها (9000) تسعة آلاف قطعة وفي منطقة أبي غريب البالغ عددها (11000) احد عشر ألف قطعة العائدة لوزارة الحكم المحلي من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 940 تسعمائة واربعين المؤرخ (21/12/1987) الحادي والعشرين من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
ثانيا ­ يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة