عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 394 تاريخ 20/ 3/ 1983
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 246
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/1988 ما يلي :
1 تحذف الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (394) ثلثمائة وأربعة وتسعين الصادر بتاريخ (30/3/1983) الثلاثين من شهر اذار عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي :
ثالثا تقدر قيمة الاراضي الزراعية والبساتين المشمولة باحكام هذا القرار وفقا لاحكام وقواعد التقدير الواردة في قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 وذلك من قبل لجان مختصة تمثل فيها وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ووزارة الزراعة والري ووزارة المالية.
2 تحذف الفقرة (رابعا) من القرار (394) في 30/3/1983 ويحل محلها ما يأتي :
رابعا تباع بالقيمة المقدرة من قبل اللجان المذكورة بالفقرة (ثالثا) من هذا القرار الاراضي الزراعية والبساتين المشمولة باحكامه إلى المغارسين والفلاحين المستغلين الفعليين لها أو ورثتهم ممن يتقدم بطلب رسمي إلى اللجان المذكورة خلال فترة سنة واحدة من تاريخ هذا التعديل ويعتبر تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 119 في 16/2/1975 بداية لتاريخ الاستغلال المذكور.
3 تضاف الفقرات الاتية إلى القرار المرقم 394 في 30/3/1983 وتعتبر الفقرات (سابعا) و (ثامنا) و(تاسعا) و(عاشرا) و(ثاني عشر) و(ثالث عشر) و (رابع عشر) و(خامس عشر) ويعدل تسلسل الفقرات التالية تبعا لذلك.
سابعا تسجل الاراضي الموقوفة الواقعة ضمن الاراضي المستصلحة باسم الفلاح أو المغارس الذي يملك مساحة معينة وفق الاحكام الواردة بهذا القرار ويصبح شأنه شأن بقية الملاكين أو أصحاب حق التصرف في الاراضي المستصلحة.
ثامنا يحدد الحد الاعلى لتمليك الاراضي الزراعية غير المغروسة العائدة لوزارة الاوقاف بما لا يزيد على 50% عن الحد الاعلى للتوزيع وفقا لقانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 في الوحدة الادارية التي تقع فيها تلك الاراضي.
تاسعا تملك الاراضي المغروسة بالبساتين من أراضي الاوقاف حسب مساحتها المستغلة وفق أحكام هذا القرار.
عاشرا تشمل الاراضي الزراعية العائدة إلى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية والمتجاوز عليها بالغرس أو ابناء باحكام هذا القرار إذا ثبت أن الاستغلال قد حصل قبل تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 119 لسنة 1975.
حادي عشر في حالة وجود مغروسات أو منشآت ثابتة في القطعة التي يختارها الفلاحون أو المغارسون عند طلب تملك القسم المستغل من قبلهم والواقع ضمن قطعة زراعية كبيرة لم تحدد فيها المساحة ابتداء تفرز المساحة المتصرف بها حتى لو وقعت وسط القطعة، أما في حالة وجود مغروسات أو أبنية ثابتة في الجزء الذي يدعي به الفلاح أو المغارس فيفرز ما يعادل المساحة المتصرف بها باحدى جوانب القطعة.
ثاني عشر في حالة عرض قطعة الارض الزراعية العائدة إلى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية على المستغل الفعلي بالسعر المقدر وبين عدم رغبته بتمليكها تنهى علاقته الزراعية ويعطى مهلة لا تزيد عن ستة أشهر لترك الارض ويعلن عن بيعها بالمزاد العلني.
ثالث عشر في حالة وجود تجاوز من بعض المتعاقدين مع وزارة الاوقاف والشؤون الدينية على قطع أخرى غير التي تعاقدوا عليها فيحصر التجاوز حسب الاصول وما تبقى يرفع التجاوز عنها.
رابع عشر تستثنى الاراضي الزراعية والبساتين العائدة إلى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقع ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات والمشمولة باحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 222 لسنة 1977 و 581 لسنة 1981 من الاحكام المتعلقة باستبدال الاراضي والبساتين الموقوفة الواردة في هذا القرار وتشمل بالقرارين 222 لسنة 1977 و 581 لسنة 1981 فقط.
خامس عشر تستملك الاراضي الزراعية والبساتين العائدة لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية الواقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلديات المشمولة بقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 222 لسنة 1977 و 581 لسنة 1981 وفقا لاحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981.
4 لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
5 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة