عنوان التشريع: اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 55/ 60
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-21 00:00:00
رقم 55
1 استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1041) الخاصة ب(الدبس) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم 56
1 استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1128) الخاصة ب(المخللات المعلبة) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم 57
1 استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1127) الخاصة ب(المشروبات الغازية) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم 58
1 استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1130) الخاصة ب(المركبات البرية شمعات القدح (1.25 14م) ذات مقعد مسطح مع موضع تثبيتها في رأس الاسطوانة) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم 59
1 استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1129) الخاصة ب(المركبات البرية شمعات القدح (1.25 14م) ذات مقعد مخروطي مع موضع تثبيتها في رأس الاسطوانة) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم 60
1 استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (84) الخاصة ب(قوالب القياسي) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية