عنوان التشريع: نظام دورات الشرطة الممتازة
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-09-08 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى المادة الثانية من قانون الشرطة الممتازة رقم 36 لسنة 1962 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –
مادة 1
تفتح كل من مديرية الشرطة العامة ومديرية الأمن العامة في مدارس الشرطة الدورات التدريبية الخاصة بالشرطة الممتازة حسب الحاجة وبموافقة وزير الداخلية .
مادة 2
لا تقل مدة كل دورة عن ستة اشهر ولا تزيد على تسعة اشهر وتحدد المدة باقتراح من رئيس الدائرة المختصة وموافقة الوزير .
مادة 3
يشكل ريس الدائرة المختصة لجنة لغرض وضع مواد مناهج الدراسة والتدريب وتطبق قرارات اللجنة بعد تأييد رئيس الدائرة ومصادقة الوزير .
مادة 4
تشكل لجنة للنظر في قبول الراغبين في الانتساب الى الدورات والاشراف على ادارتها برئاسة مدير مدارس الشرطة وعضوية ضابطين ينسبهما رئيس الدائرة المختصة .
مادة 5
يحدد عدد طلاب كل دورة باقتراح من رئيس الدائرة المختصة وموافقة الوزير ويشترط في القبول توفر ما ورد في المادة الاولى من قانون الشرطة الممتازة والشروط الاضافية الاخرى التي يقررها الوزير على ان لا تتعارض واحكام القانون المذكور .
مادة 6
يقرر الوزير كون الدورة مسلكية بصورة عامة او خاصة بخدمة معينة من خدمات الشرطة او الأمن .
مادة 7
تشتمل مناهج الدورة على الدروس النظرية والعملية والمسلكية وفق مقتضى الحاجة والغاية التي اسبت من اجلها .
مادة 8
تنظم اوقات الدراسة والتدريب والامتحانات والامور الاخرى المتعلقة بادارة الدورة وفق قرارات مديرية مدارس الشرطة بعد تأييد اللجنة المشرفة ومصادقة رئيس الدائرة المختصة .
مادة 9
يقيم طلاب الدورة في مدارس الشرطة خلال مدة الدورة وتطبق في هذا الشأن القواعد المعمول بها في الدورات الاخرى المؤسسة في هذه المدارس .
مادة 10
1 – تتحمل الدارة المختصة كافة نفقات الدورة الخاصة بالقسم الداخلي والتدريب وتجهيز الطلاب بالملابس واللوازم الضرورية .
2 – يتناول طلاب الدورة من تاريخ قبولهم الى حين تخرجهم مخصصات شهرية قدرها خمسة دنانير وللوزير – عند الحاجة – ان يقرر زيادة تلك المخصصات على ان لا يتجاوز مجموعها سبعة دنانير شهريا .
مادة 11
تطبق على منتسبي الدورة احكام قانون خدمة الشرطة وانضباطها فيما يتعلق بامورهم الانضاطية .
مادة 12
يعتبر منتسبو الدورة من منتسبي مسلك الشرطة .
مادة 13
لا يجوز لمنتسب الدورة تركها خلال المدة المقرر فاذا تركها او ترك الخدمة قبل انقضاء اربع سنوات تسترد منه كافة المبالغ المذكورة في التعهد وتستحصل وفق القانون .
مادة 14
لوزير الداخلية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 16
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالبيان وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيبان وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقر الدجيلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 718 في 17 – 9 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
اوجبت المادة الثانية من قانون الشرطة الممتازة رقم 36 لسنة 1962 ان يتم تعيين مناهج الدورات التدريبية لتخريج شرطة ممتازة ومدتها والشؤون المتعلقة باداتها بنظام يصدر موضحا ذلك،وقد اعد هذا النظام لتأمين هذا الغرض .