عنوان التشريع: رقم 139 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل تعليمات تشكيل المجالس الزراعية رقم 122 لسنة 1976
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام مادة 11 من قانون المجلس الزراعي الأعلى رقم 116 لسنة 1970
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تضاف عبارة ومسؤول المكتب الفلاحي في المحافظة إلى آخر الفقرة 1 من مادة 1 من تعليمات تشكيل المجالس الزراعية رقم 122 لسنة 1976.
مادة 2
1 – تضاف عبارة ومسؤول الكتب الفلاحي في القضاء إلى آخر الفقرة 1 من مادة 3 من التعليمات.
2 – تضاف عبارة ومسؤول الكتب الفلاحي ف الناحية إلى آخر الفقرة 1 من مادة 5 من التعليمات.
مادة 3
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها في 6/3/1977 وتنشر بالجريدة الرسمية.