رقم 139 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل تعليمات تشكيل المجالس الزراعية رقم 122 لسنة 1976

      التعليقات على رقم 139 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل تعليمات تشكيل المجالس الزراعية رقم 122 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 139 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل تعليمات تشكيل المجالس الزراعية رقم 122 لسنة 1976
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام مادة 11 من قانون المجلس الزراعي الأعلى رقم 116 لسنة 1970
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تضاف عبارة ومسؤول المكتب الفلاحي في المحافظة إلى آخر الفقرة 1 من مادة 1 من تعليمات تشكيل المجالس الزراعية رقم 122 لسنة 1976.

مادة 2
1 – تضاف عبارة ومسؤول الكتب الفلاحي في القضاء إلى آخر الفقرة 1 من مادة 3 من التعليمات.
2 – تضاف عبارة ومسؤول الكتب الفلاحي ف الناحية إلى آخر الفقرة 1 من مادة 5 من التعليمات.

مادة 3
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها في 6/3/1977 وتنشر بالجريدة الرسمية.