عنوان التشريع: معاقبة حائز اجازة السلاح الناري الذي لم يحدد اجازته
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 345
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/1988 ما يلي :
1 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على مائة دينار حائز اجازة السلاح الناري الذي لم يجدد اجازته خلال مدة الثلاثة الاشهر من تاريخ انتهائها المنصوص عليها بالفقرة (2) من المادة التاسعة من قانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968 المعدل.
2 يخول المحافظون مدير شرطة بغداد باعتبارهم سلطة الاصدار بموجب القانون المذكور صلاحية قاض جنح لفرض الغرامة المنصوص عليها في القرار.
3 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة