عنوان التشريع: رقم 167 تعديل الحدود الادارية بين محافظتي بابل و كربلاء
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-23 00:00:00
استنادا إلى أحكام مادة 4 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل وموافقة مجلس قيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت.
تعدل الحدود الإدارية بين محافظتي بابل وكربلاء في المنطقة الواقعة بين ناحية أبي غرق التابعة لمحافظة بابل وقضاء الهندية بمحافظة كربلاء وتلحق المنطقة المسلوخة من ناحية أبي غرق بمركز قضاء الهندية وحسب الوصف التالي :
يبدأ الحد من نقطة التقاء الحد الشمالي للمقاطعة المرقمة /1/ جناجة بنهر الفرات ويسير نحو الشرق معقبا حدود المقاطعة المذكورة حتى يلتقي بمنتصف جدول الكفل ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الشرق معقبا منتصف نهر السنية حتى يصل الحدود الشمالية للمقاطعة المرقمة 4 الرشيدة الشمالية ويستمر الحد معقبا نهر السنية حتى يصل إلى نقطة التقاء المقاطعات المرقمة 4 الرشيدة الشمالية و 2 المنفهان و 5 أم الهوى ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوب معقبا الحدود الشرقية للمقاطعة المرقمة 4 حتى نقطة التقاء هذا الحد بمنتصف جدول الكفل ومنها يستمر الحد نحو الجنوب مع قبل منتصف الجدول المذكور حتى يلتقي بالحدود الإدارية لناحية الكفل.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني سنة 1397 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آذار سنة 1977.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية