استثناء المصوغ الذهبي الذي يقل وزنه عن غرام واحد من الرسم

      التعليقات على استثناء المصوغ الذهبي الذي يقل وزنه عن غرام واحد من الرسم مغلقة

عنوان التشريع: استثناء المصوغ الذهبي الذي يقل وزنه عن غرام واحد من الرسم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 244
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يستثنى المصوغ الذهبي الذي يقل وزنه عن غرام واحد من (الوسم) المقرر بالفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (801) ثمانمائة وواحد، الصادر بتاريخ 10/10/1987 العاشر من شهر تشرين أول عام ألف وتسعمائة وسبعة ثمانين.
ثانيا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة