عنوان التشريع: استثناء المصوغ الذهبي الذي يقل وزنه عن غرام واحد من الرسم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 244
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/1988 ما يلي :
أولا يستثنى المصوغ الذهبي الذي يقل وزنه عن غرام واحد من (الوسم) المقرر بالفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (801) ثمانمائة وواحد، الصادر بتاريخ 10/10/1987 العاشر من شهر تشرين أول عام ألف وتسعمائة وسبعة ثمانين.
ثانيا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة