عنوان التشريع: رقم 387 تطبيق احكام قرار على المستخدمات العربيات المتزوجات من عراقيين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 387
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-28 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/1977 ما يلي :
1- تطبق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 911 الصادر في 19/8/1976 على المستخدمات العربيات المتزوجات من عراقيين اللائي يعملن في دوائر الدولة ومؤسساتها ويخيرن كالعراقي بين التعيين كموظفات بالعناوين الحالية التي يشغلنها أو الانتقال إلى عاملات ووفقا للكيفية المحددة في القرار المذكور.
2- لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض يتعارض وأحكام هذا القرار.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلي قيادة الثورة