احلال تسمية هيئة المعاهد الفنية محل مؤسسة المعاهد الفنية

      التعليقات على احلال تسمية هيئة المعاهد الفنية محل مؤسسة المعاهد الفنية مغلقة

عنوان التشريع: احلال تسمية هيئة المعاهد الفنية محل مؤسسة المعاهد الفنية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 235
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تحل تسمية (هيئة المعاهد الفنية) محل تسمية (مؤسسة المعاهد الفنية) الواردة في القانون رقم (34) لسنة 1976 والقانون رقم 55 لسنة 1983 وأينما وردت في القوانين والانظمة الاخرى.
ثانيا ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة