عنوان التشريع: احلال تسمية هيئة المعاهد الفنية محل مؤسسة المعاهد الفنية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 235
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1988 ما يلي :
أولا تحل تسمية (هيئة المعاهد الفنية) محل تسمية (مؤسسة المعاهد الفنية) الواردة في القانون رقم (34) لسنة 1976 والقانون رقم 55 لسنة 1983 وأينما وردت في القوانين والانظمة الاخرى.
ثانيا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة