بيع عدد مكن الشقق السكنية في منطقة السعدون بالمزايدة العلنية

      التعليقات على بيع عدد مكن الشقق السكنية في منطقة السعدون بالمزايدة العلنية مغلقة

عنوان التشريع: بيع عدد مكن الشقق السكنية في منطقة السعدون بالمزايدة العلنية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 230
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تباع الشقق السكنية البالغ عددها (78) ثماني وسبعين شقة الواقعة في منطقة السعدون في مدينة بغداد بالمزايدة العلنية على النحو الاتي : ­
أ ­ تخصص (50) خمسون شقة منها لبيعها إلى موظفي الدولة من المتزوجين الذين لا يملكون هم أو زوجاتهم أو أولادهم القاصرين قطعة أرض أو وحدة سكنية حصلوا عليها من الدولة أو الجمعيات التعاونية حسب الاسبقيات الاتية : ­
1 ­ اساتذة الجامعات وتكون الافضلية لذوي الدرجة العلمية الاعلى.
2 ­ الاطباء الاختصاصيون.
3 ­ حملة الشهادات العليا من موظفي الدولة الذين لديهم خدمة تزيد على (10) عشر سنوات ويعتبر الزوج والزوجة شخص واحد لهذا الغرض.
ب ­ تباع الشقق السكنية الاخرى عددها (28) ثماني وعشرين شقة إلى حملة الشهادات العالية (الدكتوراه) العائدين من خارج العراق ويستثنون من شرط الزواج أو الوظيفة، وعند التنافس يفضل حملة الاختصاصات النادرة وتخول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية وضع ضوابط التنافس.
ج ­ أن يكون مقر سكنى المشتري الدائم ومحل عمله في بغداد وسجل فيها حسب احصاء عام 1977 أو أي احصاء آخر سابق له.
ثانيا ­ يسدد ثمن الشقة السكنية المباعة بموجب الفقرة (أولا) من هذا القرار وفق الاتي : ­
أ ­ يدفع المشتري 20% من الكلفة نقدا خلال مدة ثلاثين يوم من رسو المزايدة عليه.
ب ­ يسدد الباقي من بدل بيع الشقة بأقساط شهرية خلال مدة (20) عشرين سنة من تاريخ البيع وإذا تأخر المشتري عن تسديد القسط المستحق تستوفى منه فائدة عن مدة التأخير تعادل الفائدة المقررة قانونا.
ج ­ توضع اشارة الحجز على العقار لصالح الجهة الدائنة ويتولى المصرف العقاري جباية الاقساط المستحقة طبقا لاحكام هذا القرار والقوانين الاخرى ذات العلاقة.
ثالثا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة