عنوان التشريع: رقم 384 جواز تعيين العربي موظفا” في دوائر الدولة و مؤسساتها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 384
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-29 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/1977 ما يلي :
1- يجوز تعيين المواطن العربي، موظفا في دوائر الدولة ومؤسساتها إذا توافرت فيه الشروط ذاتها التي تتطلبها قواعد الخدمة بالنسبة للعراقيين.
2- يعامل المواطن العربي عند تعيينه في دوائر الدولة ومؤسساتها معاملة العراقي من حيث الحقوق والالتزامات التي ترتبها قواعد الخدمة بما فيها الحقوق التقاعدية.
3- لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجالس قيادة الثورة