اعتبار القطاع التعاوني نشاطا اشتراكيا

      التعليقات على اعتبار القطاع التعاوني نشاطا اشتراكيا مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار القطاع التعاوني نشاطا اشتراكيا
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 226
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يعتبر القطاع التعاوني نشاطا اشتراكيا وليس جزء من القطاع الاشتراكي.
ثانيا ­ تحذف عبارة (القطاع التعاوني) الواردة في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (373) ثلثمائة وثلاثة وسبعين الصادر بتاريخ (28/3/1977) الثامن والعشرين من شهر أذار عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين.
ثالثا ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة