عنوان التشريع: اعتبار القطاع التعاوني نشاطا اشتراكيا
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 226
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1988 ما يلي :
أولا يعتبر القطاع التعاوني نشاطا اشتراكيا وليس جزء من القطاع الاشتراكي.
ثانيا تحذف عبارة (القطاع التعاوني) الواردة في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (373) ثلثمائة وثلاثة وسبعين الصادر بتاريخ (28/3/1977) الثامن والعشرين من شهر أذار عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين.
ثالثا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة