رقم 377 الزام الشركات و المؤسسات الاجنبية و المقاولون الاجانب بتوفير العدد لكافة الفنيين

      التعليقات على رقم 377 الزام الشركات و المؤسسات الاجنبية و المقاولون الاجانب بتوفير العدد لكافة الفنيين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 377 الزام الشركات و المؤسسات الاجنبية و المقاولون الاجانب بتوفير العدد لكافة الفنيين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 377
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-28 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2783/1977 ما يلي :

أولا : على الشركات والمؤسسات الأجنبية والمقاولين الأجانب العاملين ف العراق اتخاذ ما يلزم لتوفير العدد الكافي من الفنيين والاختصاصيين غير العراقيين لتنفيذ الأعمال المعهدة إليهم بعد الاتفاق مع الجهة العراقية المنفذة للمشروع على نوع وصنف العاملين ومدة العمل في العراق.
ثانيا : على الشركات والمؤسسات الأجنبية والمقاولين الأجانب العاملين على العراق تزويد وزارة التخطيط في نهاية كل سنة تقويمية بجداول تفصيلية من العراقيين كل سنة تقويمية بجداول تفصيلية عن العراقيين والأجانب العاملين لديها وذلك علاوة على تزويد الجهات الرسمية الأخرى بالمعلومات المطلوبة بموجب أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة على أن تتضمن هذا الجداول ما يلي :
1- الاسم.
2- الجنسية.
3- تاريخ ومحل الولادة.
4- نوع العمل والمهنة.
5- المؤهلات العلمية والخبرة العملية.
6- مجموع الدخل الشهري في العراق وبالنسبة للعاملين العراقيين يوزع المجموع إلى الراتب أو الأجر الأسمى ومبلغ المخصصات.
ثالثا : على وزارة التخطيط المحافظة على سرية المعلومات التي ترد إليها بموجب هذا القرار.
رابعا : للوزير المختص إصدار القرارات بالتسهيلات المتعلقة بتقديم العدد المناسب من الفنيين والاختصاصيين من مختلف المستويات للعمل في الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشاريع التنمية وفق مقاييس الرواتب المعمول بها وفقا للتعلميات التي تصدرها وزارة التخطيط.
خامسا : سيتم تعيين العراقيين في الوظائف الفنية والإدارية في الشركات والمؤسسات الأجنبية والمقاولين الأجانب العاملين في العراق ووفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التخطيط.
سادسا : يمنع التعامل مع الشركة أو المؤسسة الأجنبية أو المقاول الأجنبي المخالف لأحكام هذا القرار ويدرج اسمه على القائمة السوداء.
سابعا : لا يعمل بأي نص قانوني آخر يتعارض وأحكام هذا القرار ولأغراضه.
ثامنا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
تاسعاً : ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1/4/1977 وتسرى أحكامه على العقود التي تبرم بعد نفاذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة