عنوان التشريع: نظام مركز التدريب المهني للقوة الجوية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-08-29 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش رقم 107 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –
الفصل الاول
في تنظيم المركز وتأليفه
مادة 1
مركز التدريب المهني مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الغاية منها اعداد ضباط فنيين وعمال عسكريين فنيين ماهرين لاستخدامهم في وحدات ومؤسسات القوة الجوية .
مادة 2
يتألف المركز من قسمين: –
الاول – لخريجي الدراسة المتوسطة
الثاني – لخرجي الدارسة الابتدائية
1 – القسم الاول
أ – مدة الدراسة فيه ابرع سنوات يتخرج بعدها برتبة نائب ضباط حربي فني ويمنح رتبة ملازم بعد مرور سنة واحدة بشهادة آمرية بالتسلسل باهليته لنيل هذه الرتبة .
ب – شروط القبول: – يشترط في قبول الطالب ان يكون: –
اولا – عراقي الجنسية من اب عراقي بالوالدة وام عراقية .
ثانيا – ان لا يقل عمره عن 15 سنة ولا يزيد على 23 سنة .
ثالثا – سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالواجبات العسكرية .
رابعا – حاملا شهادة الدراسة المتوسطة (بكالوريا) او اعلى منها او شهادة تعادلها بتصديق من وزارة المعارف .
خامسا – ان يكون حسن السمعة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
سادسا – حاملا وثيقة من ولي امره تتضمن الموافقة على انتسابه للمركز .
سابعا – تقديمه كفالة مصدقة من كاتب عدل ومن غرفة التجارة يتعهد فيها الكفيل بتسديد جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته في المركز (عدا الرواتب) التي اخذها في حالة تركه المركز من تلقاء نفسه او اخراجه منه لاي سبب كان من الاسباب المذكورة في النظام عدا الاسباب الصحية .
2 – القسم الثاني
أ – مدة الدراسة فيه سنتان يتخرج بعدها التلميذ برتبة جندي فني ويمنح مهارة الدرجة الثالثة .
ب – تطبق نفس شروط القبول في القسم الاول للمقبولين في القسم الثاني عد الشهادة الدراسية حيث يشترط للمتقدمين له ان يكونوا من حملة شهادة الدراسة الابتدائية (بكالوريا) او ما يعادلها بتصديق من وزارة المعارف .
ج – يتعهد الطالب بالخدمة في الجيش لمدة عشر سنوات بضمنها مدة الدراسة .
مادة 3
تتألف الهيئة التعليمية من آمر المركز ومعلمين ومحاضرين حسب الحاجة ويجوز استخدام الاجانب ذوي الاختصاص لغرض التعليم على ان يتم استخدامهم وفق قانون استخدام الاجانب .
الفصل الثاني
الامتحانات
مادة 4
تكون الامتحانات نظرية وعملية في سني الدراسة كما يلي: –
أ – تقسم السنة الدراسية الى قسمين: –
اولا – النصف الاول: تبدأ الدراسة في النصف الثاني لشهر ايلول وتنتهي في نهاية النصف الاول من شهر شباط .
ثانيا – النصف الثاني يبدأ في النصف الاول لشهر مارت وينتهي في نهاية النصف الاول من شهر تموز
ب – يجري امتحان نصف السنة في النصف الاول من شهر شباط من كل سنة على ان تجري الامتحانات في جميع المواضيع التي درست خلال النصف الاول من السنة الدراسية المذكورة .
ج – يجري الامتحان النهائي في النصف الاول من شهر تموز لكل سنة دراسية ويشمل المواضيع التي درست خلال السنة الدراسية بضمنها موضوع التدريب العسكري .
د – تخصص (100) مائة علامة لكل موضوع من الموضوعات النظرية والعملية .
مادة 5
أ – تستخرج الدرجة النهائية لكل موضوع على الوجه التالي: –
اولا – تجمع العلامات المكتسبة لكل امتحان شهري من اشهر النصف الاول وتقسم على عدد الاشهر ويستخرج بذلك معدل النصف الاول من السنة الدراسية .
ثانيا – تجمع العلامات المكتسبة منكل امتحان شهري من اشهر النصف الثاني وتقسم على عدد الاشهر ويستخرج بذلك معدل النصف الثاني من السنة الدراسية .
ثالثا – يستخرج معدل السعي السنوي من جميع معدلات النصف الاول والنصف الثاني وامتحان نصف السنة وتقسيمها على ثلاثة .
رابعا – الدرجة النهائية تستخرج من جمع معدل السعي السنوي مع درجة الامتحان النهائي مقسوما على اثنين .
ب – يشترط في النجاح الحصول على (50%) في الدروس النظرية و(60%) في الدروس العملية .
ج – يجب ان يحصل التلميذ على (60%) من المجموع الكلي للدروس العملية والنظرية ليعتبر ناجحا .
د – يعتبر مكملا من يحصل على اقل من درجة النجاح في درس او درسين مع المجموع او ثلاثة دروس ويعاد امتحانه فيهما وللطالب حق اختيار احد الدروس لغرض اكمال المجموع .
هـ – من تخلف عن الامتحان بعذر مشروع يمتحن في الموضوع او المواضيع التي تخلف عنها .
مادة 6
يجري امتحان الاكمال في النصف الاخير من شهر آب ومن لم ينجح ويشترك فيه يعد راسبا في صفه مهما كانت الاسباب .
مادة 7
لا يعاد الامتحان البتة ولا يعاد النظر في اوراق الامتحان على الاطلاق الا فيما يتعلق بامتحان الاكمال .
مادة 8
اذا غاب الطالب اكثر من (60) يوما خلال مدة الدراسة يحرم من الامتحان النهائي ويعد راسبا في صفه الا اذا كان التغيب ناشئا عن عذر مشروع او مرض اصيب به من جراء الخدمة فيعيد السنة نفسه ولا يعد راسبا فيها .
مادة 9
تضع هيئة المركز التعليمات المتعلقة بطريقة الامتحانات والاشراف عليها .
الفصل الثالث
في الضبط والعقوبات
مادة 10
تفرض العقوبات الاتية على طلاب المركز عند ارتكابهم المخالفات الانضباطية: –
أ – الانذار – وهو لفت نظر الطالب الى عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه .
ب – التوبيخ – وهو لفت نظر الطالب مع التكدير اذا تكرر الذنب سبق وانذر عنه مما يستوجب عقوبة اشد من الانذار .
ج – التعداد الاضافي – وهو طلب اجتماع المحكوم عليهم بهذه العقوبة للتأكد من وجودهم في المركز باوقات ومحلات تعينها ادارة المركز .
د – التعليم الاضافي – وهو قيام الطالب بالتعليم العسكري بتجهيزاته العسكرية مدة ساعة واحدة في اليوم الواحد على ان تجري في اوقات راحة الطالب الاعتيادية وفي غير اوقات الالعاب الرياضية .
هـ – الحرمان من الاذن – وهو حرمان الطالب من الخروج من المركز يومي الخميس والجمعة وان يبقى بملابسه الداخلية وعليه الحضور في محل معين عند نفخ بوق المذنبين والقيام بالمذاكرة الليلية في مساء الخميس في الوقت المخصص لذلك والجلوس في البهو يوم الجمعة وقت الدروس .
مادة 11
ان فرض العقوبات الانضباطية لا يمنع من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية الاخرى عند ارتكاب الطالب احدى الجرائم المنصوص عليها فيها .
مادة 12
أ – تخصم من درجات سلوك الطالب المعاقب ما يلي: –
العقوبة مقدار الدرجات
الانذار 2 لكل مرة
النوبيخ 2 لكل مرة
التعداد الاضافي 4 لكل مرة
التعليم الاضافي 5 لكل مرة
الحرمان من الاذن 6 لكل يوم عطلة اسبوعية
ب – تعتبر درجات السلوك السنوي (200) علامة فاذا فقد الطالب ما يزيد على مائة علامة يطبق بحقه ما يلي: –
اولا – خلال السنة الدراسية الاولى يخرج من المركز ويغرم كافة النفقات التي صرفت عليه .
ثانيا – خلال السنة الثانية والثالثة والرابعة الدراسية يعد راسبا في صفه واذا تكرر ذلك لمرتين متواليتين فيخرج من المعهد ويغرم كافة النفقات التي صرفت عليه .
مادة 13
لآمر المركز ان يقترح بواسطة قائد القوة الجوية الى وزير الدفاع اخراج الطالب من المركز اذا تأكد من: –
أ – عدم لياقته البدنية والصحية المتحققة بتقرير طبي .؟
ب – سيرة غير المرضي في اشتغاله في المركز اذا تحقق بقرار من الهيئة التعليمية .
ج – اذا رسب من القسم الاول سنة واحدة في كل من الصفين الاول والثاني .
د – اذا رسب سنتين متتاليتين في كل من الصفين الثالث والرابع .
هـ – اذا رسب الطالب في القسم الثاني سنتين متتاليتين .
مادة 14
أ – على الطالب الذي يتقرر اخراجه في القسم الاول من المركز لاي سبب كان عدا الاسباب الصحية ان يدفع جميع النفقات الدراسية عدا الرواتب وفي حالة عجزه عن الدفع فيخدم الراسب في الصف الثالث لسنتين متتاليتين برتبة نائب عريف فني لمدة ثلاث سنوات والراسب لسنتين متتاليتين في الصف الرابع برتبة عريف فني لمدة اربع سنوات .
ب – على الطالب الذي تقرر اخراجه من المركز لسيره غير المرضي او لسوء سلوكه من المركز دفع جميع النفقات التي صرفت عليه عدا الراتب .
ج – ينزل مدة عقد الطالب الذي تقرر اخراجه في القسم الثاني من المركز لغير الاسباب الصحية من عشر سنوات الى سنتين وعليه ان يخدم في الجيش بصفة جندي كاتب لهذه المدة .
مادة 15
في حالة طرد التلميذ عليه تأدية جميع النفقات التي أنفقت عليه خلال وجوده في المركز (عدا الراتب) وفي حالة امتناعه تستحصل منه بالطرق القانونية .
الفصل الرابع
العطل والاجازات
مادة 16
أ – يعطل المركز خلال السنة الدراسية عطلة ربيعية لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما .
ب – يعطل المركز خلال السنة الدراسية عطلة صيفية لمدة لا تزيد على الشهرين .
ج – يحق لآمر المركز منح الطالب اجازة اعتيادية لمدة لا تزيد على العشرة ايام خلال السنة في الاحوال الاضطرارية دفعة واحدة او بصورة متقطعة .
الفصل الخامس
مواد متفرقة
مادة 17
ا – يستحق التلميذ من منتسبي القسم الاول التعيين والراتب والتجهيز الذي يصرف الى تلاميذ كلية القوة الجوية .
ب – يتقاضى التلميذ من منتسبي القسم الثاني راتب جندي متطوع وبمنح راتب صنف مهارة مقداره (ديناران) اضافة على راتبه .
مادة 18
تمنح درجة المهارة لخرجي المركز من منتسبي القسم الثاني عند انتهاء السنة الثانية واجتيازهم الامتحانات المطلوبة .
مادة 19
أ – يلتحق التلاميذ الناجحون من الصف الاول من القسم الثاني لمدة شهر واحد بالاجنحة الفنية ابتداء من 16 آب لغاية 15 ايلول .
ب – يلتحق التلاميذ الناجحون من الصف الثالث من القسم الاول بالاجنحة الفنية اذا قررت ذلك الهيئة التعليمية في المركز .
مادة 20
لوزير الدفاع اصدار التعليمات والاوامر لغرض تطبيق هذا النظام .
مادة 21
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
مادة 22
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1382 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر آب لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالبيان وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيبان وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقر الدجيلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 713 في 5 – 9 – 1962)