اعتبار اشخاص عراقيين من التبعية العثمانية

      التعليقات على اعتبار اشخاص عراقيين من التبعية العثمانية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار اشخاص عراقيين من التبعية العثمانية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 224
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1988 ما يلي : ­

1 ­ يعتبر كل من جعفر صادق باقر علي المشاط، وزيد زهير وأياد ونزار وقيس وسميرة أولاد اسماعيل مجيد حسين علي المشاط، وعبد الجبار وبهيجة ونبيهة أولاد حميد حسين علي المشاط، وهاشم ومحمد وطالب وعلي وجميلة وساجدة وزهرة أولاد مهدي محمد علي المشاط، وحسين وعبد الرزاق وعبد الامير ومحمد وعدنان وعلاء وسهيلة أولاد عزيز حسين علي المشاط، وموسى ورسول وحسين أولاد راضي موسى علي المشاط، وعبد الوهاب أحمد جعفر علي المشاط، وأولادهم وأحفادهم عراقيين من التبعية العثمانية، وتصحح شهادات جنسيتهم وسجلات الجنسية وفقا لذلك.
2 ­ يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة