نظام تعديل نظام الخدمة في المشاريع الصناعية الحكومية رقم 47 لسنة 1958

      التعليقات على نظام تعديل نظام الخدمة في المشاريع الصناعية الحكومية رقم 47 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الخدمة في المشاريع الصناعية الحكومية رقم 47 لسنة 1958
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-07-17 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –

مادة 1
تضاف الفقرة (ج) التالية الى اخر المادة الرابعة من النظام: –
ج – للمجلس ان يضيف عناوين وظائف استخدامية الى الجدول رقم (3) الملحق بالنظام وتعيين رواتب تلك الوظائف وعلاواتها التلقائية السنوية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل على ان تقترن هذه الاضافة بمصادقة الوزير .

مادة 2
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (د) من المادة الثامنة من النظام: –
ويستثنى من ذلك الاشخاص ذوو المهارات والكفاءات الخاصة ممن تستدعي اعمال المشروع الصناعي استخدامهم برواتب تزيد عن الحد الادنى وذلك بعد اختبارهم من قبل لجنة تعين لهذا الغرض ويشترط استحصال قرار المجلس ومصادقة الوزير على ذلك .

مادة 3
يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ نفاذ نظام الخدمة في المشاريع الصناعية الحكومية رقم 47 لسنة 1958 .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1382 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تموز لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالبيان وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيبان وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقر الدجيلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 698 في 31 – 7 – 1962)

الاسباب الموجبة

الملحق
ان هذا النظام عاجز عن معالجة الكثير من امور الخدمة وبالخاصة مشاكل المستخدمين الفنيين في المشاريع الصناعية التي من ضمنها محطاتنا الكهربائية حيث تعتمد في تشغيلها بالدرجة الاولى على هؤلاء المستخدمين .
فبينما تتطلب طبيعة ظروف المعمل لدينا تعيين هؤلاء مستخدمين بعناوين فينة متعددة حسب اختلاف اختصاصاتهم من (مشغل تورباين) و(مشغل مرجل) و(كهربائي اقدم) و(كهربائي صيانة) و(مأمور محطة ثانوية) و(مأمور لوحة ازرار) وغيرها من العناوين الفنية الكثير ترى النظام المذكور قد قصر الوظائف الاستخدامية في الجدول رقم (3) الملحق به على (الفراش والرزام ومأمور البدالة) فقط .
وبينما ان المشاريع الصناعية في العراق حديثة الظهور ومن بينها محطاتنا وشيكاتنا الكهربائية التي ولدت بعد الثورة المباركة وهي باشد الافتقار الى الايادي العاملة الماهرة والى المستخدمين الفنيين الكفوئين وذوي الخبرة وهذا يتطلب منحهم رواتب تتناسب وكفاءتهم وخبرتهم تجد ان الفقرة (د) من المادة الثانية من النظام المذكور قد حتمت عدم جواز تعيين المستخدم لاول مرة الا في الحد الادنى من راتب صنفه وهذا يحول بطبيعة الحال دون التمكن من الحصول على الفنيين ذوي الكفاءة والقابلية والمهارة .
وحيث ان الجهاز الاداري المسؤول عن ادارة هذه المشاريع المهمة يجد نفسه في كثير من الاحيان مضطرا الى تحمل المسؤولية واتباع الحلول الانية التي تؤمن انسجام سير المشاريع في خط الثورة حسبما تمليه عليه الضرورة ولما كان تشريعات الخدمة في المصانع والمؤسسات الاخرى قد امنت تلك الامور فقد بات من الضروري معالجة هذه القضايا عن طريق التشريع نظرا لاهميتها .
ولهذا الغرض اعدت اللائحة المرفقة طيا .