عنوان التشريع: نظام الطوابع البريدية الاعتيادية التذكارية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-07-10 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –
مادة 1
تستعمل الطوابع البريدية الاعتيادية التذكارية الخاصة بالذكرى الرابعة لثورة 14 تموز المظفرة المدرجة اوصافها فيما يلي ابتداء من يوم 14 تموز 1962 .
الفئة بالفلس الابعاد بالملمتر الشكل اللون الاوصاف
1 فلس 26×36 مستطيل برتقالي في الزاوية اليمنى العليا كلمة (الجمهورية العراقية) بالخط الكوفي ويقابلها كلمة (Republic of Iraq) وتحتها كلمة (بريد) وبين الكلمتين عبارة (الذكرى الرابعة لثورة 14 تموز المجيدة) وفي الجهة اليمنى صورة نصفية للزعيم الامين اللواء الركن عبد الكريم قاسم ببزته العسكرية وبجانبه علم 14 تموز تقابله يدان تتصافحان وتحتها كلمة (Postage) وعبارة (اننا نتمسك بالوحدة العراقية الكاملة ونرتبط برباط الاخوة مع الدول العربية والاسلامية . عبد الكريم قاسم) وتحت الصورة كلمة (4th Anniversary) وفي الزاوية اليسرى السفلى قيمة الطابع بالرقمين العربي والانكليزي .
3 فلوس 26×36 مستطيل اخضر بصفرة
6 فلوس 26×36 مستطيل برتقالي بني
10 فلوس 26×36 مستطيل بنفسجي بزرقة
30 فلسا 26×36 مستطيل احمر
50 فلسا 26×36 مستطيل رمادي
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر صفر لسنة 1382 المصادف لليوم العاشر من شهر تموز لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالبيان وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيبان وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقر الدجيلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 692 في 12 – 7 – 1962)