رقم 347 تخويل مصلحة المصايف و السياحة تشغيل عمال المنشآت السياحية ساعات اضافية

      التعليقات على رقم 347 تخويل مصلحة المصايف و السياحة تشغيل عمال المنشآت السياحية ساعات اضافية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 347 تخويل مصلحة المصايف و السياحة تشغيل عمال المنشآت السياحية ساعات اضافية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 347
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-22 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/3/1977 ما يلي :

1- تخويل مصلحة المصايف والسياحة صلاحية تشغيل عمال المنشات السياحية التابعة لها ساعات إضافية استثناء من أحكام الفقرة ب من مادة 7 والستين المعدلة من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل.
2- يتولى وزير الإعلام والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة