الشروط والمواصفات الصحية الواجب توافرها في صالونات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية

عنوان التشريع: الشروط والمواصفات الصحية الواجب توافرها في صالونات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تقديم الطلب
1 ­ يجب تقديم الطلب للحصول على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل ولا تمنح هذه الاجازة إلا بعد الكشف على المحل والموافقة على أنه قد روعيت فيه جميع الشروط الصحية المطلوبة.
2 ­ يجب تجديد الاجازة الصحية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
3 ­ لا يجوز تغيير طبيعة العمل في المحل إلا بعد أخذ موافقة الجهة الصحية المختصة.
4 ­ يعتبر السجل الصحي المودع في المحل المختوم بختم الدائرة الصحية سجلا رسميا يجب المحافظة عليه ولا يجوز التلاعب فيه وأن يكون بمتناول الفرق الصحية لتدوين ملاحظاتها عند قيامها بالكشوفات الصحية الدورية على المحل.

مادة 2
البناية
1 ­ لا يجب أن لا تقل مساحة صالون الحلاقة الرجالي عن 12 متر مربع كحد أدنى على أن لا يزيد على كرسيين للحلاقة واضافة 6 متر مربع لكل كرسي حلاقة اضافي.
2 ­ يجب أن لا تقل مساحة صالون الحلاقة للسيدات عن 16 متر مربع كحد أدنى على أن لا يزيد على كرسيين للحلاقة واصفة 8 متر لكل كرسي حلاقة اضافي. 3 ­ يجب أن يكون المحل مشيدا من الطابوق والحديد والصلب أو السمنت المسلح.
4 ­ يجب أن تكون السقوف والجدران نظيفة ومصبوغة بطلاء جيد.
5 ­ يجب أن تتوفر في المحل شبكة مجاري متصلة بالمجاري العامة مباشرة.
6 ­ يجب أن يجهز المحل بماء الاسالة من شبكة أنابيب ماء الاسالة.
7 ­ تجهيز المحل بعدد كاف من الغاسل مزودة بالماء الحار والبارد للاستعمالات.
8 ­ يجب أن تكون واجهة المحل معمولة من مادة جيدة ويفضل أن تكون من مادة الالمنيوم لسهولة تنظيفها.
9 ­ المحافظة على نظافة المحل والأثاث والديكورات والمحافظة على جودتها باستمرار.

مادة 3
التهوية والاضاءة
1 ­ يجب أن تتوفر في المجل أجهزة تهوية حديثه جيدة (مفرغات هواء) وبحجم وعدد تقرره الجهة الصحية المختصة.
2 ­ يجب أن تتوفر في المحل اضاءة اصطناعية كافية.
3 ­ يجب أن تتوفر في المحل معدات تدفئة وتبريد ملائمة.

مادة 4
الاجهزة ولوازم العمل
1 ­ يجب تعقيم المقاصيص والات قص الشعر وشفرات الحلاقة وغيرها من الادوات والالات التي تستعمل في الحلاقة أو قص الشعر أو التزيين في محلول معقم مصادق عليه من السلطة الصحية (كالديتول) قبل الاستعمال وبعده.
2 ­ حفظ أدوات الحلاقة النظيفة عند عدم استعمالها في خزانة واجهتها من الزجاج وأن يحافظ على نظافتها باستمرار.
3 ­ ايجاد كمية كافية من المناشف والفوط النظيفة وأن تحفظ في خزانة خاصة بها.
4 ­ يجب أن لا يترك الشعر المقصوص على الارض وأن يجمع ويودع في برميل خاص لذلك.

مادة 5
المساحيق والاصباغ
1 ­ لا يجوز وضع مسحوق البودرة للزبون أثناء الحلاقة إلا بواسطة قطعة من القطن المعقم ولا يجوز استعمال قطعة واحدة لاكثر من شخص واحد.
2 ­ يجب أن تكون أصباغ الشعر مسموح باستعمالها صحيا وخالية من المواد التي تسبب حساسية أو التهاب الجلد ولا تحوي أي تأثيرات سامة في حالة وضعها على الجلد أو الشعر.
3 ­ يجب استعمال قفازات من المطاط (كفوف مطاطية) من قبل العمال عند استعمال أصباغ الشعر.

مادة 6
العمال
1 ­ على جميع المشتغلين في المحل الحصول على دفتر الفحص الطبي الذي يثبت سلامتهم من الامراض السارية والمعدية ومن المسببات المرضية.
2 ­ على جميع العمال المستغلين في المحل الحصول على شهادات التخرج من الدورة التربوية الصحية التي تعقدها الدائرة الصحية لهم.
3 ­ على جميع العمال ارتداء بدلات العمل الخاصة أثناء الاشتغال.

مادة 7
متطلبات صحية أخرى
1 ­ توفير صيدلية اسعافات أولية مزودة بالمواد الطبية العلاجية الضرورية.
2 ­ للجهة الصحية المختصة الحق في فرض اضافة أي شرط من الشروط الصحية التي تتطلبها المحافظة على الصحة العامة

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

أضف تعليقك