الشروط والمواصفات الصحية الواجب توافرها في وكالات بيع الالبان ومنتجاتها المتخصصة

      التعليقات على الشروط والمواصفات الصحية الواجب توافرها في وكالات بيع الالبان ومنتجاتها المتخصصة مغلقة

عنوان التشريع: الشروط والمواصفات الصحية الواجب توافرها في وكالات بيع الالبان ومنتجاتها المتخصصة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة (34) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 تقرر اصدار هذه التعليمات.

مادة 1
تقديم الطلب
1 ­ يجب تقديم الطلب للحصول على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل ولا تمنح هذه الاجازة إلا بعد الكشف على المحل والموافقة على أنه قد روعيت فيه جميع الشروط الصحية المطلوبة.
2 ­ يجب تجديد الاجازة الصحية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
3 ­ لا يجوز تغيير طبيعة العمل في المحل إلا بعد أخذ موافقة من الجهة الصحية المختصة.
4 ­ يعتبر السجل الصحي المودع في المحل والمختوم بختم الجهة الصحية سجلا رسميا لا يجوز التلاعب فيه وأن يكون بمتناول الفرقة الصحية لتدوين ملاحظاتها فيه عند قيامها بالكشوفات الصحية الدورية على المحل.

مادة 2
البناية
1 ­ يجب أن لا تقل مساحة المحل عن ­/ 30 متر مربع كحد أدنى للمساحة.
2 ­ يجب أن يكون المحل مشيدا من الطابوق والحديد أو الخرسانة المسلحة أو أية مادة أخرى توافق عليها مسبقا الجهة الصحية.
3 ­ يجب أن تكون أرضية المحل مبلطة بالكاشي أو أية مادة صماء ملساء أخرى وبحالة جيدة ونظيفة على الدوام..
4 ­ يجب أن تكون الجدران مغلفة بالكاشي الفرفوري والسقوف خالية من التصدعات والشقوق ونظيفة على الدوام.
5 ­ يجب أن تكون واجهة المحل معمولة من مادة جيدة ويفضل أن تكون من مادة الالمنيوم لسهولة تنظيفها وبشرط أن تحتوي على أبواب أو فتحات للبيع نظامية تحول دون نفاذ الحشرات والغبار إلى داخل المحل.
6 ­ وضع سيم معدني مشبك على جميع الشبابيك النافذة إلى المحيط الخارجي.

مادة 3
التسهيلات الصحية
1 ­ يجب تأسيس شبكة مجاري داخل المحل لتصريف المياه المستعملة إليها على أن ترتبط بمشروع المجاري مباشرة وفي حالة عدم وجود مثل هذا المشروع ترتبط الشبكة بأحواض تصريف خاصة ذات سعة كافية للمياه المستعملة تؤمن تصريفها بصورة صحيحة وصحية.
2 ­ يجب أن يتوفر في المحل الماء من مشروع الاسالة.
3 ­ نصب مغسلة لغسل الايدي وفي موقع مناسب من المحل تقرره الجهة الصحية المختصة.

مادة 4
التهوية والاضاءة
1 ­ يجب أن تنصب في المحل مفرغات هواء كافية وبحجم تقرره الجهة الصحية المختصة.
2 ­ يجب أن تتوفر في المحل اضاءة اصطناعية كافية.

مادة 5
ضوابط صحية أخرى.
1 ­ يجب أن تتوفر في المحل أجهزة التبريد والتجميد (الثلاجات والمجمدات) لحفظ منتجات الالبان وحسب الحاجة الفعلية لها.
2 ­ تجهيز المحل بمكيفات هواء للمحافظة على برودة مناسبة داخل المحل وبحجم وبعدد تقرره الجهة الصحية المختصة.
3 ­ الامتناع عن عرض منتجات الالبان وقناني الحليب إلى حرارة وأشعة الشمس المباشرة.
4 ­ الامتناع عن عرض وبيع منتجات الالبان والحليب الفاسدة والتالفة.
5 ­ يمنع مبيت العمال داخل المحل منعا باتا.

مادة 6
مكافحة الحشرات والقوارض
1 ­ يجب أن تكون واجهة ونوافذ المحل محكمة الصنع لا تسمح بدخول الحشرات إلى الداخل.
2 ­ يجب استعمال قانصات الذباب الحديثة لاغراض المكافحة.
3 ­ يجب اجراء مكافحة سريعة للقوارض حال ظهورها في المحل بالتعاون مع الجهات المختصة مع ملاحظة معالجة الشقوق الحاصلة في الارضية والجدران وكذلك أحكام فتحات المجاري.
4 ­ جميع الازبال والفضلات في أكياس الازبال الخاصة والتخلص منها يوميا.

مادة 7
العمال
1 ­ على جميع المشتغلين في المحل الحصول على دفتر الفحص الطبي الذي يثبت سلامتهم من الامراض السارية والمعدية ومن المسببات المرضية.
2 ­ على جميع العمال المشتغلين في المحل الحصول على شهادات التخرج من الدورة التربوية الصحية التي تعقدها الدائرة الصحية لهم.
3 ­ على جميع العمال ارتداء بدلات العمل الخاصة أثناء العمل.
4 ­ الاهتمام الدائم بمظهرهم ولياقتهم الشخصية.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة