تعليمات الادعاء العام بشأن اعادة تشكيل الهيئات في رئاسة الادعاء العام

      التعليقات على تعليمات الادعاء العام بشأن اعادة تشكيل الهيئات في رئاسة الادعاء العام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الادعاء العام بشأن اعادة تشكيل الهيئات في رئاسة الادعاء العام
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة (28/ثانيا) والمادة (70) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل وضمانا لحسن سير العمل واعادة تنظيم وتشكيل الهيئات في رئاسة الادعاء العام أصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
تشكل الهيئات في رئاسة الادعاء العام كما يلي :
أولا ­ (الهيئة العامة) ­ وتتألف من رئيس الادعاء العام نائبيه أعضاء الادعاء العام في هيئتي الجنايات وهيئة جنايات الاحداث، وتنعقد برئاسة رئيس الادعاء وعند غيابه برئاسة أقدم نائبيه. ويتم النصاب بحضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضاء الهيئة وتتخذ الاراء بأغلبية عدد الحاضرين، وإذا تساوى عدد الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتختص الهيئة العامة بما يأتي :
1 ­ تدقيق الدعاوى المحسومة الواردة من محاكم الجنايات التي صدرت فيها أحكام بالاعدام وتقديم مطالعاتها وطلباتها إلى محكمة التمييز.
2 ­ ما يقرر الوزير أو رئيس الادعاء العام احالته عليها.
ثانيا ­ (هيئة الجنايات الاولى والثانية) ­ وتنعقد كل منهما برئاسة رئيس الادعاء العام أو أحد نائبيه وعضوية ثلاثة من أعضاء الادعاء العام ممن لا يقل صنفهم عن الصنف الثالث يسميهم رئيس الادعاء العام وتختصان بما يأتي :
1 ­ تدقيق الدعاوى المحسومة الواردة من محاكم الجنايات في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالاعدام أو السجن المؤبد (عدا الدعاوى التي صدر فيها فعلا حكم بالاعدام). وتقديم مطالعاتها وطلباتها إلى محكمة التمييز.
2 ­ ما يحيله عليها رئيس الادعاء العام.
ثالثا ­ (هيئة جنايات الاحداث) ­ وتنعقد برئاسة رئيس الادعاء العام أو أحد نائبيه وعضوية ثلاثة من أعضاء الادعاء العام في الاقل ممن لا يقل صنفهم عن الصنف الثالث يسميهم رئيس الادعاء العام وتختص بتدقيق الجنايات المحسومة الواردة من محاكم الاحداث وتقديم مطالعاتها وطلباتها إلى محكمة التمييز.
رابعا ­ (هيئة الطعن لمصلحة القانون) ­ وتنعقد برئاسة رئيس الادعاء العام وعضوية ثلاثة من أعضاء الادعاء العام ممن لا يقل صنفهم عن الصنف الثاني يسميهم رئيس الادعاء العام وتختص بالنظر في الطعن لمصلحة القانون لدى محكمة التمييز في القرارات والاحكام الصادرة من أية محكمة عدا المحاكم الجزائية وفقا لما نصت عليه المادة (30 ­ ثانيا) من قانون الادعاء العام.
خامسا ­ (هيئة القضايا المتفرقة) ­ وتنعقد برئاسة رئيس الادعاء العام أو أحد نائبيه وعضوية ثلاثة من أعضاء الادعاء العام ممن لا تقل صنفهم عن الصنف الثالث وتختص بالنظر وابداء الرأي فيما يأتي :
1 ­ تحريك الدعوى العامة.
2 ­ اعطاء الاذن من وزير العدل باتخاذ الاجراءات القانونية أو وقفها أو الاحالة على المحاكمة.
3 ­ معاملات تسليم المجرمين أو المتهمين والانابة القضائية.
4 ­ الشكاوى المقدمة إلى الادعاء العام أو المحالة عليه وارسالها إلى المرجع القضائي المختص ومتابعتها.
5 ­ التقارير الواردة من دوائر الادعاء العام والشرطة والجهات الاخرى.
6 ­ ما يحيله عليها رئيس الادعاء العام.
سادسا ­ تلغى التعليمات رقم (4) لسنة 1984.
سابعا ­ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العدل