نظام التعديل الثاني لنظام تقسيمات مركز وزارة الصحة رقم (1) لسنة 1984

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام تقسيمات مركز وزارة الصحة رقم (1) لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام تقسيمات مركز وزارة الصحة رقم (1) لسنة 1984
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى البند (رابعا) من المادة (3) من نظام تقسيمات مركز وزارة الصحة رقم (1) لسنة 1984 ويحل محلها ما يأتي :
رابعا ­ قسم الاعلام والتثقيف الصحي ­ يتولى المساهمة بتطوير علاقات الوزارة بالمواطنين وتثقيفهم صحيا من خلال توعيتهم وتعريفهم باهمية النشاطات التي تمارسها الوزارة وحثهم على التعاون معها والعمل على تغيير السلوك والممارسات والعادات المضرة بالصحة العامة، والسعي إلى تطير علاقات العاملين فيها مع الادارات، ونشر أخبار ومنجزات الوزارة عن طريق وسائل الاعلام والنشر المختلفة ومتابعة ما تنشره الصحف والمجلات من ملاحظات وشكاوى المواطنين والرد عليها والاشراف على مكتبة الوزارة.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر رجب لسنة 1408 هجرية المصادف لليوم الاول من شهر آذار لسنة 1988 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية