قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-06-15 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المـواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي :
ثانياً = الزوارق الآلية .
أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير .
ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحـادي والعشـريـن مـن شـهر ذي الحجة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الخـامس عشـر مـن شــهر حزيران ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات

نشر في الوقائع العراقية عدد 357 في 2-6-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
نظــراً لصدور نظام استعمال المقاييس العشرية رقم (15) لسنة 1960 الذي أوجب استعمال النظام العشري في القياس ومو المتر وأضعافه وأجزاءوه وبما أن قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 وتعديلاته قد نصّ على استيفاء رسوم التسجيل السنوية عن الزوارق الآلية على أساس القياس بالأقدام وليس بالمتر لذا قد بات من الضروري تعديل القانون المذكور من هذه الناحية وجعل القياس مترياً . وعليه أعدت اللائـحة القانونية بموجب ذلك .

أضف تعليقك