عنوان التشريع: نظام بيع التبغ بالجملة
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-07-08 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى المواد الثالثة والرابعة والسادسة والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام التالي: –
مادة 1
ينحصر بيع التبغ بالجملة بالاشخاص المجازين وعليهم اتباع البيانات التي تصدرها ادارة انحاصر التبغ في كيفية شراء التبغ ونقله وبيعه .
مادة 2
يمنح الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة عمولة بنسبة 8% من قيمة التبغ الذي يشتريه ولا يجوز له بيعه بأعلى من السعر المقرر .
مادة 3
يشترط في الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة ان يكون قد مارس تجارة بيع التبغ بالجملة فعلا اصالة او وكالة مدة ثلاث سنوات على الاقل ويفضل من مارس هذه التجارة مدة اطول من غيره .
مادة 4
1 – يجوز منح الاشخاص المجازين بصنع السيكاير اليدوية الذين مارسوا هذه المهنة مدة تزيد على ثلاث سنوات اجازة ببيع التبغ بالجملة .
2 – لا يجوز الجمع بين اجازة صنع السيكاير اليدوية واجازة بيع التبغ بالجملة .
مادة 5
لا يجوز ان يتجاوز عدد الاجازات التي تمنح لبائعي التبغ بالجملة للسنة 1962 – 1963 المالية اربعمائة اجازة في جميع انحاء العراق .
مادة 6
ينفذ هذا النظام من 1 – 4 – 1962 .
مادة 7
على وزير التجارة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن من شهر تموز لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالبيان وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيبان وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقر الدجيلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 694 في 22 – 7 – 1962)