نظام الطوابع البريدية الاعتبارية التذكارية

      التعليقات على نظام الطوابع البريدية الاعتبارية التذكارية مغلقة

عنوان التشريع: نظام الطوابع البريدية الاعتبارية التذكارية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-05-31 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشر من قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .

مادة 1
تستعمل الطوابع البريدية التذكارية الخامسة بانعقاد مؤتمر العالم الإسلامي في بغداد 1381 هـ – 1962 م المدرجة اوصافها فيما يلي ابتداء من يوم 29 – 5 – 1962 .
الفشة الابعاد الشكل اللون الاوصاف
بالفلس بالملمتر
3 فلوس 26×36 مستطيل بنفسجي فاتح في وسط الطابع من الجهة العليا كلمة الجمهورية العراقية بالخط الكوفي وتحتها شعار الجمهورية العراقية بألوانه الرسمية الاحمر والأزرق الغامق والذهبي وتحت الشعار كلمة (Republic of Iraq) وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة (بريد) وتحتها قيمة الطابع بالرقم العربي وفي الزاوية اليسرى السفلى كلمة (Postage) وتحتها قيمة الطابع بالرقم الانكليزي وموشع بشكل افقي بعبارة (مؤتمر العالم الاسلامي بغداد 1381 هـ – 1962م) .
10 فلوس 26×36 مستطيل ارجواني فاتح
30 فلسا 26×36 مستطيل رمادي بني

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1381 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايس لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالبيان وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيبان وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقر الديلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 677 في 29 – 6 – 1962)