نظام اللجنة الثقافية الوطنية

      التعليقات على نظام اللجنة الثقافية الوطنية مغلقة

عنوان التشريع: نظام اللجنة الثقافية الوطنية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-07-09 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة السابعة من الاتفاقية الخاصة بانشاء منظمة الامم المتحدة المصدقة بالقانون رقم 13 لسنة 1948 والفقرتين (7 و8) من المادة الاولى من قانون وزارة المعارف رقم 39 لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –

مادة 1
تؤلف لجنة ثقافية وطنية في بغداد لا يقل عدد اعضائها عن عشرة يختارهم وزير المعارف من المؤسسات العلمية والثقافية والفنية ومن ممثلي الهيئات التي تعنى بشؤون الثقافة مهمتها ابداء المشورة في كل من تعرضه وزارة المعارف من الامور الثقافية والعلمية والفنية بصورة عامة وما تعرضه منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بصورة خاصة ولوزير المعارف زيادة عدد الاعضاء حسب مقتضيات الاحوال الى عشرين عضوا .

مادة 2
وزير المعارف هو الرئيس الدائم للجنة ويمثلها لاغراض هذا النظام ويعتبر وكل الوزارة نائبا للرئيس .

مادة 3
تؤلف من اللجنة الثقافية هيئة تنفيذية قوامها وكيل الوزارة رئيسا واربعة اعضاء تنتخبهم اللجنة منهم سكرتير اللجنة الوطنية .

مادة 4
يعين للجنة الثقافية الوطنية سكرتير بدرجة مدير قسم على الاقل يكون مسؤولا عن تنظيم محاضر جلساتها ويقوم بحفظ سجلاتها وتنظيم مخابراتها وبتهيئة المعاملات والوثائق اللازمة للاعضاء واخبارهم بمواعيد الاجتماع في حدود هذا النظام .

مادة 5
تقوم اللجنة الثقافية الوطنية بما يلي: –
أ – التعاون مع اللجان الثقافية الاقليمية واعداد ما يلزم لذلك من دراسات وبحوث وامكان تنفيذ مقرراتها .
ب – تنظيم سجل عام سنوي بالمؤتمرات العلمية والثقافية والفنية المحلية والاقليمية والعالمية واقرار الاشتراك فيها وترشيح من يمثل العراق بذلك .
ج – تقوية وسائل توثيق الروابط الثقافية بين البلاد العربية كالزيارات وتبادل الاساتذة والنشرات والمعلومات المتعلقة بالشؤون الثقافية .
د – دراسة مقررات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في كل سنة وامكانية تنفيذ ما يمكن تنفيذه والاستفادة منها .
هـ – الاتصال بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة سواء كان ذلك في طلب المشورة بما يخص المسائل الثقافية والتربوية والعليمة والفنية ام الاستفادة مما تقدمه المنظمة من بحوث ووسائل واجهزة وادوات وغير ذلك مما يخص التعليم .
و – تقدير مشاريع الامم المتحدة في شؤون التربية والعلم والثقافة في العراق بواسطة اللجان الفرعية التي تؤلف لهذا الغرض ودراسة ميزانية المنظمة ومشاريعها وتهيئة المقترحات والمشروعات لتقديمها اليها .
ز – دراسة مدى تنفيذ التزامات الحكومة العراقية للمشاريع المتفق عليها مع المنظمة .

مادة 6
تقوم الهيئة التنفيذية بما يلي: –
أ – تهيئة اعمال الاجتماعات التي تعقدها اللجنة .
ب – تنفيذ توصيات اللجنة بعد مصادقة وزارة المعارف عليها .
ج – وضع تقرير سنوي عن النشاط التربوي والعليم والثقافي والفني في البلاد وارساله الى اللجان الثقافية الاقليمية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والهيئات الاخرى بعد اقراره من اللجنة الثقافية الوطنية .
د – اعداد مشروع لتأليف اللجان الفرعية عملا بالمادة التاسعة .

مادة 7
مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات ولوزير المعارف تبديل نصف مجموع الاعضاء بعد مرور سنة واحدة على اختيار العضو ويجوز اعادة اختيار الاعضاء السابقين .

مادة 8
تجتمع اللجنة مرة على الاقل في كل شهرين بدعوة من وزير المعارف .

مادة 9
للجنة الثقافة الوطنية ان تؤلف لجانا فرعية اختصاصية من اعضائها او من غيرهم وتنظر هذه اللجان في الامور التي تحيلها عليها اللجنة او الهيئة التنفيذية .

مادة 10
تجتمع الهيئة التنفيذية مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسها .

مادة 11
اذا تغيب العضو عن اجتماع اللجنة الوطنية مرتين متواليتين بلا عذر مشروع يعد مستقيلا .

مادة 12
لكل قرارات اللجنة بالاكثرية المطلقة ولا يكمل نصابها باقل من ثلثي اعضائها .

مادة 13
يلغى نظام اللجنة الثقافية الوطنية رقم 47 لسنة 1952 .

مادة 14
لوزير المعارف اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .

مادة 15
ينفذ هذا ا لنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 16
على وزير المعارف تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة 1382 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالبيان وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيبان وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقر الدجيلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 694 في 22 – 7 – 1962)