التعديل على القرار رقم (2) حول تشكيلات الخدمات الطبية وواجباتها

      التعليقات على التعديل على القرار رقم (2) حول تشكيلات الخدمات الطبية وواجباتها مغلقة

عنوان التشريع: التعديل على القرار رقم (2) حول تشكيلات الخدمات الطبية وواجباتها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة (1) من المادة الثانية والمادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل أصدرنا المقررات التالية : ­
عام ­ تتولى الهيئات الطبية والصحية العامة والخاصة العاملة في وقت السلم في الجمهورية القيام بخدماتها الواجبة نحو الدفاع المدني وقت الحرب والكوارث العامة كل في دائرة اختصاصها.

أولا ­ عناصر تشكيلات الخدمة : ­
تشكل الخدمات الطبية في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي : ­
1 ­ منتسبي وزارة الصحة والمنشآت والدوائر والاجهزة التابعة لها في الوحدات الادارية.
2 ­ فرق الاسعافات الاولية من المتطوعين في المناطق السكنية.
3 ­ فرق الاسعافات الاولية من فرق الحماية الذاتية في الدوائر والمنشآت والشركات الحكومية.
ثانيا ­ تتكون الخدمات الطبية : ­
1 ­ مراكز الاسعاف والتطهير.
2 ­ المستشفيات.
3 ­ وحدات مصرف الدم
4 ­ فرق كشف التلوث.
5 ­ فرق التطهير.
6 ­ مذاخر الادوية والمستلزمات الطبية.
ثالثا ­ يكون رئيس صحة المحافظة ورئيس صحة بغداد مسؤولا عن الخدمات الطبية ضمن محافظته يعاونه مسؤول الاسعاف الفوري ومديري المستشفيات ومسؤول من مصرف الدم على نطاق المحافظات.
رابعا ­ يكون رئيس الوحدة الادارية في القضاء أو الناحية مسؤولا عن الخدمة يعاونه مدير المستشفى أو الطبيب في الوحدة الادارية.
خامسا ­ تشكل في كل منشأة أو شركة حكومية أو هيئة انتاجية وحدة طبية تؤمن المستلزمات المطلوبة لها.
سادسا ­ تشكل في كافة الدوائر والمنشآت والشركات الحكومية والهيئات فرق الاسعافات الاولية ضمن تشكيلات فرق الحماية الذاتية وفق والشركات الحكومية والهيئات فرق الاسعافات الاولية ضمن تشكيلات فرق الحماية الذاتية وفق تعليمات الدفاع المدني.
سابعا ­ فرق اسعافات من متطوعي المناطق السكنية وحسب تعليمات الدفاع المدني.
ثامنا ­ تعتبر التشكيلات والفرق المنوه عنها في الفقرات خامسا وسادسا وسابعا فرق مساندة ومعاونة للفرق الرئيسية.
تاسعا ­ تتولى وزارة الصحة مهمة الكشف عن المناطق الملوثة بالعوامل الكيمياوية والاحيائية وتشكيل فرق التطهير وتدريبها واعدادها في زمن السلم واقامة المحاجر الصحية واعداد الخطط اللازمة للتدخل السريع ومعالجة المواقف الطارئة ولها أن تنسق لتحقيق الغرض مع مديريات الدفاع المدني الصنف الكيمياوي في القوات المسلحة، الطاقة الذرية، أو أية منشأة ذات علاقة.
عاشرا ­ تتولى وزارة الصحة اعداد المستشفيات وتهيئتها للطوارىء وفق الاسس التالية : ­
1 ­ تهيئة المستشفيات الموجودة لاستيعاب الحد الاقصى المحتمل من المصابين بعد اعلان حالة الطوارىء وفق خطة تعد مسبقا لكل مستشفى.
2 ­ تحديد الابنية والاماكن الملائمة في الضواحي أو المدن بهدف نقل المستشفيات التي يتقرر اخلاؤها من المدن إلى الضواحي والمناطق المجاورة.
3 ­ تحديد الابنية والاماكن الملائمة لانشاء مستشفيات طوارىء، ابنية مدارس، الملاعب، العمارات السكنية/ الملاجيء أية أبنية ملائمة للاستفادة منها في استقبال العدد المحتمل من المصابين من ظروف الحرب أو الكوارث الطبيعية.
4 ­ يستعان بخدمات المستشفيات والمختبرات الاهلية والاطباء وغيرهم من ذوي المهن الطبية في أوقات الحرب والكوارث العامة عند الضرورة وعلى المستشفيات الاهلية قبول المرضى والجرحى الذين يرسلون إليه من قبل سلطات الدفاع المدني وعلى جميع الاطباء الاهليين وذوي المهن الطبية تقديم الخدمات اللازمة عند دعوتهم من قبل سلطات الدفاع المدني عند اقتضاء الضرورة.
5 ­ تهيئة الخزين الكافي وشكل ثابت من الادوية ووسائل العلاج لمواجهة ظروف الحرب. وان يراعى بتركيز خاص ظروف استخدام اسلحة الحرب النووية والكيمياوية والاحيائية.
احدى عشر ­ يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار وفق الفقرة (2) من المادة السادسة عشر من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 (المعدل).

وزير الداخلية