عنوان التشريع: التعديل (1) على القرار رقم 4 لسنة 1980 حول خدمات النقل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية والمادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل أصدرنا المقررات التالية :
1 تشكل خدمات النقل للدفاع المدني في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي من الكوادر البشرية والامكانيات المادية المتوفرة لدى الدائرة والمنشآت الاتي ذكرها :
أ المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات.
ب المنشأة العامة للسكك الحديد العراقية.
2 لامين بغداد في حالات الطوارىء اصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على وسائط النقل العائدة إلى القطاع الخاص وتسخيرها للعمل في خدمات الدفاع المدني لقاء أجور يقدرها مجلس ادارة امانة بغداد.
3 تعتبر وسائط النقل ومفارز التصليح في دوائر ومنشآت القطاع الاشتراكي من غير المذكورة في الفقرة (1) أعلاه من ضمن موجودات خدمات النقل للدفاع المدني ويترك لرئيس الخدمة تقيد الاحتياج منها واسلوب استخدامها بموجب خطة الخدمة
4 يكون مدير مرور بغدد ومدراء المرور في المحافظات رؤساء لخدمة النقل ولتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات المعنية بشؤون النقل وعليهم اعداد خطة خدمات الدفاع المدني لمركز بغداد ولكل محافظة بعد المصادقة عليها.
5 واجبات الخدمة في مرحلة السلم :
أ تأشير كافة المعلومات الاحصائية عن الامكانيات المتوفرة في المحافظات من وسائط النقل تتضمن المعلومات التالية :
عدد العجلات انواعها احجامها سنة الصنع استخدامها محل وجودها الاعتيادي.
ب وضع خطة تتضمن تشكيل فرق ومفارز النقل وتوزيعها على مناطق المدينة وتحديد المحلات البلدية للتجمع والانطلاق والاشخاص المكلفين بالسيطرة يصادق عليها المحافظ وأمين بغداد بالنسبة إلى مدينة بغداد.
ج التنسيق مع لجنة التعبئة والاحصاء لتحديد العجلات المقرر استخدامها للاغراض العسكرية وأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند تحديد استخدام العجلات لاغراض الدفاع المدني.
الواجبات في مرحلة الطوارئ والحرب
أ نقل الاشخاص الذين يتقرر اخلاءهم.
ب نقل فرق خدمات الدفاع المدني.
ج نقل التجهيزات والمواد لاغراض الدفاع المدني.
د تأمين الوقود وادامة المركبات.
هـ السيطرة على عملية توزيع العجلات واستخدامها.
ز نقل المصابين.
و نقل تشكيلات الدفاع المدني.
6 أصبحت بهذا الشكل بموجب القرار المرقم 447 في 27/6/1987 والقرار المرقم 47 لسنة 1987.
وزير الداخلية