عنوان التشريع: تعديل نظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم 1 لسنة 1976
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة /2/ من مادة 16 من قانون المؤسسة العامة للإسكان رقم /119/ لسنة 1974 المعدل، وبناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة /1/ من مادة 10 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للإسكان، تقرر إصدار التعديل الآتي :
مادة 1
تضاف عبارة (وتنفيذ مشاريع الإسكان الريفي) بعد عبارة (في مجال الإسكان الحضري) الواردة في مادة 1 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للإسكان.
مادة 2
تضاف عبارة (وكذلك تنفيذ مشاريع الإسكان الريفي) إلى آخر الفقرة /1/ من مادة 2 من النظام الداخلي.
مادة 3
تضاف فقرة جديدة إلى مادة 7 من النظام الداخلي تكون الفقرة /3/ لها وتتضمن النص الآتي :
3 – المنشاة العامة لتنفيذ مشاريع الإسكان الريفي : تتولى تنفيذ مشاريع الإسكان الريفي، التي تقررها الجهات المختصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، على ضوء الإمكانيات المتاحة، وبموجب الدراسات والتصاميم التي تعدها تلك الجهات حسب خططها وبرامجها والمبالغ المخصصة لها في خطة التنمية القومية.
وللمنشاة تنفيذ هذه المشاريع بالطرق التقليدية، او بطريقة الألواح المصنعة، او باستعمال أي طرق او مواد بلدية ملائمة وعن طريق الهيئات المتخصصة الآتية مباشرة او بالواسطة او الاستعانة الذاتية بإشراك الفلاحين في بناء دورهم.
أ – هيئة الأعمال الإنشائية.
ب – هيئة الأعمال التكميلية.
ج – أية هيئة او دائرة او قسم يلحق او يستحدث مستقبلا.
وزير الأشغال والإسكان