التعديل على القرار رقم (2) لسنة 1980 حول خدمات حفظ الامن والنظام

      التعليقات على التعديل على القرار رقم (2) لسنة 1980 حول خدمات حفظ الامن والنظام مغلقة

عنوان التشريع: التعديل على القرار رقم (2) لسنة 1980 حول خدمات حفظ الامن والنظام
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين الثانية والرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 ­ المعدل تكون خدمات حفظ الامن والنظام لاغراض الدفاع المدني في الجمهورية العراقية كما يلي : ­

حفظ الامن والنظام : ­ هو عملية تأمين السيطرة وانتظام العمل خلال ظروف الحرب والكوارث.

عناصر الخدمة
أولا ­ تشكل خدمات لحفظ الامن والنظام في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي من منتسبي : ­
1 ­ مديرية الشرطة.
2 ­ مديرية الامن.
3 ­ مديرية المرور.
4 ­ فرق حفظ الامن والنظام من فرق متطوعي الدفاع المدني للمناطق السكنية.
5 ­ فرق حفظ الامن والنظام من فرق الحماية الذاتية.
6 ­ تعتبر الفرق 1 و2 و3 التشكيلات الرئيسية للخدمة والفرق 4 و5 مساندة ومساعدة للخدمة الرئيسية.
ثانيا ­ السيطرة والقيادة.
1 ­ يكون مدير الشرطة في المحافظة رئيسا لخدمة حفظ الامن والنظام في حدود الوحدة الادارية وهو ممثل الخدمة في مقر ادارة العمليات.
2 ­ يكون مدير الشرطة في القضاء أو الناحية رئيسا للخدمة يعاونه مسؤول الامن ضمن حدود الوحدة الادارية.
3 ­ يكون مدير الشرطة في القضاء أو الناحية رئيسا للخدمة يعاونه مسؤول الامن ضمن حدود الوحدة الادارية.
4 ­ يتم تشكيل فرق حفظ الامن والنظام من بين منتسبي المديريات أعلاه ويتم على أساس قواطع ومناطق ومراكز الدفاع المدني.
5 ­ تشكل في كل منشأة أو شركة حكومية أرضية أو مشروع انتاجي فرق الامن والنظام.
6 ­ تشكل فرق حفظ الامن والنظام من فرق متطوعي الدفاع المدني للمناطق السكنية.
ثالثا ­ الواجبات
1 ­ وقت السلم والحالات الاعتيادية.
أ ­ يتولى رئيس الخدمة مهمة وضع واعداد خطة ثابتة لخدمة حفظ الامن والنظام وفرقها وتشكيلاتها وخطة انتشارها وتحديد صيغ التعاون المتبادل بين الفرق الرئيسية والفرق المساعدة.
ب ­ تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية وعلى أساس تعليمات الدفاع المدني للمدينة.
ج ­ مسح المنطقة وتحديد المرافق الحيوية التي تستوجب وضع الحراسات عليها.
د ­ تحديد المسالك الرئيسية والمسالك البديلة لحركات السير وتأشيرها على خارطة المدينة.
هـ ­ اية اجراءات تفيد في خطط الطوارىء.
2 ­ وقت الحرب وأثناء الطوارىء.
أ ­ توجيه وارشاد الاهلين حول الحماية من المخاطر ومساعدتهم في كل ما يتطلب ذلك.
ب ­ تلافي كل ما يؤدي إلى الحرائق والانفجارات.
ج ­ حفظ الامن والنظام والسكينة.
د ­ مراقبة تنفيذ الاوامر الصادرة عن السلطات المختصة للدفاع المدني.
هـ ­ المساعد في تبليغ الانذار للمواطنين وعناصر الدفاع المدني.
و ­ اتخاذ التدابير الامنية في المناطق المصابة.
ز ­ تأمين حراسة المناطق التي يتم اخلاؤها.
ح ­ مراقبة تنفيذ اجراءات التعتيم.
ط ­ احاطة المنطقة الملوثة بالاسلاك الشائكة واحكام السيطرة على الدخول إليها والخروج منها.
ي ­ التعاون مع وزارة الصحة وامانة بغداد والبلديات باختيار محلات حفظ الجثث ووضع البطاقات على جثث القتلى مجهولى الهوية وتنظيم عملية الدخول إلى تلك المحلات للتعرف على الجثث مع مسك سجل تثبت فيه المعلومات عن كل جثة ومكان العثور عليها.
ك ­ السيطرة وبأمر من السلطات المخولة على وسائل النقل البرية والنهرية لاستخدامها لنقل الاشخاص الذين يتقرر اخلائهم والمشردين والمصابين وأية استخدامات أخرى لاغراض الدفاع المدني.
ل ­ إيقاف أية واسطة نقل غير مصرح إليها بالسير أثناء الغارات الجوية.
م ­ تنظيم المرور وفتح المسالك ووضع الاشارات الخاصة بالسيطرة والحركة.
ن ­ تأشير المسالك المؤدية إلى مواقع الحرائق والاصابات.
س ­ حراسة المنشآت والهيئات والمرافق الحيوية.
ع ­ تنفيذ خطة امن المدينة عندما يتطلب الموقف ذلك.
ف ­ وضع الحواجز على المسالك المقفلة.
رابعا ­ تستثنى المناطق العسكرية من هذه التعليمات وتطبق فيها التعليمات التي تصدر عن وزارة الدفاع.
خامسا ­ يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار وفق الفقرة أ من المادة السابعة عشرة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 ­ المعدل.

وزير الداخلية