رقم 313 اضافة ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية الى اعضاء مجلس ادارة مؤسسة التربة و استصلاح الاراضي

      التعليقات على رقم 313 اضافة ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية الى اعضاء مجلس ادارة مؤسسة التربة و استصلاح الاراضي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 313 اضافة ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية الى اعضاء مجلس ادارة مؤسسة التربة و استصلاح الاراضي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 313
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-14 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/3/1977 ما يلي :

1- يضاف ممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، إلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الأراضي، المنصوص عليهم في مادة 7 من قانون المؤسسة رقم /83/ لسنة 1973.
2- يتولى المجلس الزراعي الأعلى والوزارة المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة