التعديل على القرار رقم 2 لسنة 1978 حول خدمات الانذار والمواصلات السلكية واللاسلكيةذ

      التعليقات على التعديل على القرار رقم 2 لسنة 1978 حول خدمات الانذار والمواصلات السلكية واللاسلكيةذ مغلقة

عنوان التشريع: التعديل على القرار رقم 2 لسنة 1978 حول خدمات الانذار والمواصلات السلكية واللاسلكيةذ
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين الثانية والرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 ­ المعدل أصدرنا القرار التالي : ­

الانذار : هو عملية تنبيه السكان والاجهزة المعنية بشؤون الدفاع المدني في الحرب والكوارث المختلفة بالوسائل المتيسرة.
الانذار عن الغارات الجوية : يقصد بها قيام أجهزة الدفاع المدني تنبيه المواطنين عن الغارات الجوية في حالة احتمال وقوعها وعند حدوثها ووقت زوالها.
درجات الانذار : يتم تحديد درجات الانذار بالاتفاق بين قائد القوة الجوية ومدير الدفاع المدني العام وفق الاستعدادات التالية :
أولا ­ الاستعداد رقم (1) ويتطلب ما يلي : ­
1 ­ تواجد 100% (مائة بالمائة) من كادر فرق خدمات الدفاع المدني بما فيها فرق خدمات الدفاع المدني وفرق الحماية الذاتية والامن الصناعي في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمنشآت الانتاجية في القطاعين الاشتراكي والخاص وفرق خدمات الدفاع المدني للمناطق السكنية وذلك في مراكز دوائرهم ومنشآتهم ومناطقهم.
2 ­ التحاق ممثلي الخدمات وكافة العناصر القيادية إلى مقرات ادارة عمليات الدفاع المدني.
ثانيا ­ الاستعداد رقم (2) ويتطلب ما يلي :
تواجد 60% (ستون بالمائة) من كادر فرق خدمات الدفاع المدني بما فيها فرق خدمات الحماية الذاتية والامن الصناعي في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمنشآت الانتاجية في القطاعين الاشتراكي والخاص وفرق خدمات الدفاع المدني للمناطق السكنية وذلك في مراكز دوائرهم والمنشآت ومناطقهم.
ثالثا ­ الاستعداد رقم (3) : ­
ويتطلب تواجد 30% (ثلاثون بالمائة) من كادر فرق خدمات الدفاع المدني.
أ ­ التحاق ممثلي الخدمات وكافة العناصر القيادية إلى مقرات عمليات الدفاع المدني الذي يقرر مدير الدفاع المدني العام ضرورة التحاقهم إلى خدمات الدفاع المدني بما فيها فرق خدمات الدفاع المدني وفرق الحماية الذاتية والامن الصناعي في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمنشآت الانتاجية للقطاعين الاشتراكي والخاص وفرق خدمات الدفاع المدني للمناطق السكنية وذلك في مراكز دوائرهم ومنشآتهم ومناطقهم.
ب ­ عندما يقرر اتخاذ الاستعداد لاية درجة من درجات الانذار والواردة في الفقرة (أ ­1) اعلاه تتولى مديرية الدفاع المدني العامة تعيين ممثلين لها في قواطع الدفاع الجوي كضباط ارتباط بين القواطع المذكورة ومقرات ادارة عمليات الدفاع المدني وتبليغ هذه المقرات عن الغارات الجوية المعادية.
ج ­ تكون السلطات العسكرية (قواطع الدفاع الجوي) مسؤولة عن تبليغ الانذار المبكر عن الغارات الجوية على النحو الاتي :
1 ­ يتولى كل قاطع من قواطع الدفاع الجوي تبليغ الانذار المبكر إلى المحافظات التي تقع ضمن حدود قاطعه.
2 ­ تستلم المحافظات الانذار المبكر من قواطع الدفاع الجوي المختصة وفق تعليمات يتم الاتفاق عليها بين قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي ومديرية الدفاع المدني العامة.
د ­ علامات الانذار : ­
يقصد بها الصوت الذي تطلقه صافرات الانذار عند حدوث غارة أو زوالها والتي يتم على النحو الاتي : ­
أولا ­ تطلق صفارة الانذار صفيرا متقطعا لمدة ثلاث دقائق اعلانا ببدء الغارة الجوية وصفيرا مستمرا لمدة دقيقة واحدة عند انتهائها.
ثانيا ­ تطلق صفارات الانذار وأجهزة التنبيه الذاتية للمعامل والمنشآت كما تطلق أجهزة التنبيه لقطارات السكك الحديد وسيارات النجدة والاطفاء والاسعاف الفوري والانضباط العسكري داخل المدن صفارات الانذار اعلانا ببدء وانتهاء الغارات الجوية على النحو الوارد في أولا.
ثالثا ­ تنقل أصوات صفارات الانذار اعلانا ببدء وانتهاء الغارات الجوية بواسطة أجهزة الاذاعة والتلفزيون وتثبت كافة التعليمات الخاصة بأمور الدفاع المدني منها وعن طريق النقل الاذاعي من مقر ادارة عمليات الدفاع المدني.
رابعا ­ يتولى خفر ادارة عمليات الدفاع المدني اطلاق صفارات الانذار ببدء الغارات الجوية وانتهائها على النحو الوارد في ثانيا من هذه الفقرة في حالة ما إذا تقرر دخول الدفاع المدني في احدى درجات الاستعداد على خفر مقر ادارة العمليات في هذه الحالة إخبار الجهات ذات العلاقة بتنفيذ تدابير الدفاع المدني المقتضية.
خامسا ­ في الاحوال المفاجئة التي لم يتقرر دخول الدفاع المدني في أحد حالات الاستعداد تطلق صفارات الانذار وعلى النحو المبين في الفقرة ثانيا أعلاه بامر من رئيس المجلس التنفيذي في منطقة الحكم الذاتي والمحافظ المختص باعتبار كل منها الرئيس الاعلى للدفاع المدني في وحدته الادارية أو من يخولها.

المحتوى 1
سادسا ­ تتولى غرفة العمليات الرئيسية قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي ابلاغ المقر الرئيسي لادارة عمليات الدفاع المدني للجمهورية عن الغارات المحتملة على القطر وأهدافها وكذلك عن الغارات التي حصلت في محافظات القطر ووقت ابتداها وانتهائها.
سابعا ­ تتولى مقرات عمليات الدفاع المدني في منطقة الحكم الذاتي والمحافظات تبليغ الانذار عن الغارات الجوية للمواطنين والمرافق والمنشآت الحيوية في مراكز وحداتهم الادارية وكذلك الاقضية والنواحي التابعة لها وعلى رئيس المجلس التنفيذي والمحافظين اعلام مقر ادارة العمليات للدفاع المدني للجمهورية العراقية عن المواقف في وحداتهم الادارية.
هـ ­ منظومة الانذار : ­
أولا ­ تتولى مديرية الدفاع المدني العامة مهمة تأمين منظومة انذار مطورة الكترونية لمحافظات القطر وبضمنها منطقة الحكم الذاتي وتكون مسؤولة عن نصب وادامة وتشغيل هذه المنظومة وله أن تستعين في ذلك بالدوائر والمنشآت ذات العلاقة وعلى هذه الدوائر والمنشآت اعطاء أسبقية لتنفيذ هذه الواجبات.
ثانيا ­ تتولى مديرية الدفاع المدني العامة مهمة نصب وتشغيل وادامة صفارات الانذار الكهربائية المعتمدة حاليا ولحين اعتماد منظومة الانذار الالكترونية المشار إليها في الفقرة أولا أعلاه.
ثالثا ­ تتولى مديرية الدفاع المدني العامة والمديريات التابعة لها في منطقة الحكم الذاتي والمحافظات مهمة تعيين مواقع ونصب صفارات الانذار والعدد اللازم لكل وحدة ادارية.
2 ­ خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية :
أ ­ تتولى وزارة النقل والمواصلات (المنشأة العامة للاتصالات والبريد) والامانة العامة لادارة النقل والمواصلات في منطقة الحكم الذاتي مهمة تأمين المواصلات السلكية بين مقر ادارة عمليات الدفاع المدني وكل من مراكز السيطرة الخاصة لكل خدمة من خدمات الدفاع المدني المختلفة والجهات الاخرى ذات العلاقة بتدابير الدفاع المدني والمرافق والمنشآت الحيوية.
ب ­ تكون كافة عمليات نصب الهواتف والبدالات والاجهزة وخططها وأجورها السنوية وأجور النداءات المحلية الداخلية الخاصة بدوائر الدفاع المدني على حساب المنشأة العامة للاتصالات والبريد والامانة العامة لادارة النقل والمواصلات بالنسبة لمنطقة الحكم الذاتي ولا يستوفى عنها أية أجور من هذه الدوائر.
ج ­ تقوم المنشأة العامة للاتصالات والبريد والمديريات التابعة لها بتشكيل فرق خدمات المواصلات السلكية وادامة عمل خطوط الهواتف وصفارات الانذار.
د ­ تسري أحكام الفقرة (ب) أعلاه على جميع الهواتف والبدالات والاجهزة والخطوط المنصوبة قبل صدور هذا القرار.
هـ ­ تتولى مديرية الدفاع المدني العامة تأمين الاتصال اللاسلكي بين مقرات ادارة عمليات الدفاع المدني ومقرات خدمات الدفاع المدني ومقرات المنشآت والمرافق الحيوية لها وأن تستعين بالدوائر والمنشآت ذات العلاقة.
3 ­ تعتبر الاوامر والتعليمات التي تصدر من مقر ادارة عمليات الدفاع المدني للجمهورية في حالات السلم والحرب والطوارىء ملزمة التنفيذ لكافة الجهات ذات العلاقة.
4 ­ يلغى قرارينا المرقمين (2) لسنة 1962 ­ المعدل و (8) لسنة 1962.
5 ­ ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية