نظام تمليك العرصات لصغار منتسبي الجيش وصغار الموظفين والمستخدمين والعمال والاجراء والمتقاعدين

      التعليقات على نظام تمليك العرصات لصغار منتسبي الجيش وصغار الموظفين والمستخدمين والعمال والاجراء والمتقاعدين مغلقة

عنوان التشريع: نظام تمليك العرصات لصغار منتسبي الجيش وصغار الموظفين والمستخدمين والعمال والاجراء والمتقاعدين
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-04-18 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى المادة السابعة المعدلة من قانون تشييد مساكين العمال رقم 38 لسنة 1941 وبناء على ما عرضه وزيرا الدفاع والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –

مادة 1
1 – لوزير الدفاع ووزير الشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه بموافقة مجلس الوزراء تمليك العرصات الاميرية للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من المادة السابعة من قانون تعديل قانون تشييد مساكن العمال رقم 119 للسنة 1959 .
2 – يشترط فيمن يملك عرصة اميرية وفقا لما تقدم ان لا يكون مالكا دارا للسكنى او ارضا تصلح لبناء دار للسكنى وان يقدم تصريحا خطيا بذلك على استمارة خاصة .
3 – تملك الارض ببدل مناسب وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية عملا بالجملة (ط) من المادة الاولى من القانون رقم 38/1958 ويجوز تمليكها مجانا في الحالات التي يبينها الوزير المختص .

مادة 2
1 – تدفع قيمة الارض التي تملك بثمن بأقساط شهرية متساوية لمدة خمس سنوات .
2 – للمشتري دفع ثمن الارض او ما تبقى منه صفة واحدة .
3 – اذا توفي المشتري فللوزير بموافقة مجلس الوزراء اعفاء الورثة الذين كان يعيلهم شرعا عند وفاته من المبالغ الباقية من ثمن العرصة وتسجيل باسمهم في دائرة الطابو .

مادة 3
تسجل الارض باسم من ملكت له على ان تبقى الارض مرهونة باسم وزارة المالية اذا كان التملك ببدل حتى يتم تسديد جميع الاقساط ولا يستوفى رسم التسجيل في دوائر الطابو .

مادة 4
يجب على من ملكت له الارض ان يبني عليها دارا صالحة للسكنى خلال ثلاث سنوات من تاريخ ابرام العقد بتمليكها له وفقا لاحكام هذا النظام على ان يكون البناء وفقا للنموذج الذي تقرره الوزارة المختصة او النموذج الذي يعرض عليها وتوافق عليه .

مادة 5
اذا لم يقم الشخص الذي ملكت له الارض ببناء دار عليها خلال المدة المنصوص عليها فيما تقدم كان للوزارة المختصة انتزاعها منه واعطاؤها الى من تتوافر فيه شروط النظام على ان يعاد اليه ما دفعه من البدل ان كان قد تملكها ببدل .

مادة 6
اذا تأخر المشتري عن دفع قسط مستحق عليه مدة تزيد على ستة اشهر كان للوزارة المختصة انذاره بالتسديد واذا امتد التأخر سنة كاملة جاز انتزاع الارض منه واعطاؤها الى من تتوافر فيه شروط هذا النظام على ان يعاد اليه ما سبق ان دفعه من الاقساط . واذا كان قد أقام عليها بناء جاز قلع بنائه او تعويضه عنه وفقا للقانون .

مادة 7
ليس لمن ملك العرصة ببدل ان يبيعها او ان يؤجرها قبل تسديد جميع البدل وقبل الكمال تشييد الدار عليها ومرور ثلاث سنوات على تاريخ اكمال البناء اما اذا كانت العرصة قد ملكت مجانا فلا يجوز بيعها او ايجارها قبل ثلاث سنوات من تاريخ البناء عليها وكل عقد يقع خلافا لما تقدم لا يكون صحيحا ولا قابلا للتسجيل .

مادة 8
يلغى نظام تملك العرصات رقم 34 لسنة 1958 .

مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 10
على وزيري الدفاع والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشرة من شهري ذي القعدة لسنة 1381 المصادف لليوم الثامن عشر منش هر نيسان لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيبان وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقر الديلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 668 في 30 – 4 – 1962)