عنوان التشريع: رقم 308 اعتبار خريجو الدراسات الحاسبية بمثابة ممارسين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 308
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-14 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/3/1977 ما يلي :
1- يعتبر خريجو الدراسات الحسابية التي تنظمها مديرية المحاسبة العامة، بمثابة ممارسين من الفئة (ج) لأغراض التعيين في الوظائف الحسابية، طبقا لأحكام قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم /185/ لسنة 1969 المعدل.
على ان يكونوا من خريجي الدراسة الإعدادية او ما يعادلها وان لا تقل مدة الدورة عن ثلاثة اشهر.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة