عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار 943/ 985 – مخصصات المخازن
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 202
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1988 ما يلي :
1 تحذف الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 943) تسعمائة وثلاثة وأربعين الصادر (13/8/1985) الثالث عشر من أب عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما يأتي :
ثالثا يقتصر منح المخصصات المخزنية المذكورة في هذا القرار على العاملين في المخازن ويمارسون العمل المطلوب فيها فعلا ويتحملون حيازة أموال الدولة في تلك المخازن من أمناء المخازن ومعاوني أمناء المخازن ومن يحملون عنوانا آخر ولهم تحصيل علمي ذو علاقة باعمال المخازن التي يعملون فيها.
2 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة