قانون تصديق الاتفاقية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم المعقودة في نطاق منظمة الامم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم المعقودة في نطاق منظمة الامم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم المعقودة في نطاق منظمة الامم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-13 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية بشان مكافحة التمييز في مجال التعليم المعقودة في نطاق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي اقرها المؤتمر العام في 14/ كانون الأول / 1960 أثناء دورته الحادية عشرة المنعقدة في باريس.

مادة 2
ان تصديق الجمهورية العراقية للاتفاقية، لا يحوي بأي حال من الأحوال معنى الاعتراف بإسرائيل، ولا يؤدي إلى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات مما تتضمنه هذه الاتفاقية.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لاستيعاب الجمهورية العراقية في تشريعاتها وسياستها التربوية مضامين بالاتفاقية بشان مكافحة التمييز في مجال التعليم التي اقرها مؤتمر (اليونسكو) العام في 14 / كانون الأول / 1960 خلال دورته الحادية عشرة، وحيث ان تصديق هذه الاتفاقية ينسجم مع سياسة الجمهورية العراقية في إدانه التمييز بشتى أشكاله ويعزز مواقفها في كشف وإدانة التمييز في التعليم الذي تمارسه الأنظمة العنصرية المختلفة، وخاصة في الأراضي العربية المحتلة.
فقد شرع هذا القانون.