عنوان التشريع: تعديل الفقرة (2) من قرار 131/ 987 تخصيصات المشاريع الانتاجية من العملة المحلية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 193
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/1988 ما يلي :
أولا تعدل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (131) في (10/3/1987) على النحو الاتي :
2 يخول وزير الصناعة ووزير الصناعات الثقيلة صلاحية بيع الدور والدور غير المنجزة وقطع الاراضي المفرزة لاغراض السكن العائدة إلى المنشآت الصناعية التابعة لوزارتيهما إلى العاملين في تلك المنشآت ويتم البيع بالمزايدة العلنية بين المذكورين وبالسعر الذي ترسو عليه المزايدة دون التقيد بالقيمة التقديرية لها.
ثانيا تضاف الفقرة الاتية إلى القرار (131) في (10/3/1987 وتعتبر فقرة (3) له ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها تبعا لذلك
3 تعامل عوائل الشهداء والاسرى والمفقودين العاملين في المنشآت الصناعة معاملة منتسبيها المشمولين بالفقرة (2) من هذا القرار في بيع الدور والدور غير المنجزة وقطع الاراضي المفرزة لاغراض السكن، وتتم تخلية الدار المشغولة من قبل من تملك دارا أو منح قطعة أرض سكنية ومضى على قرار تملك الارض مدة ثلاث سنوات.
ثالثا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنيفذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة