عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثالثا) من قرارا 67/ 988 – عقارات الدولة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
رقم 188
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/1988 ما يلي :
1 تحذف الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (67) سبعة وستين الصادر في (9/2/1987) التاسع من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي :
ثالثا يسمح للعراقي المقيم في الخارج بادخال سيارة الصالون أو السيارة الانتاجية (لوري، بيكب، لاندكروزر) أو المعدات والمكائن الانتاجية (شفل، بلدوزر، ماكنة انتاجية وما يماثل ذلك) على أن يدفع 25% من رسومها الكمركية (وعمولة المنشأة ذات العلاقة) بالعملة الصعبة.
2 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة