قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية الهندسية رقم (128) لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية الهندسية رقم (128) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية الهندسية رقم (128) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-13 00:00:00

مادة 1
يلغى نص مادة 1 من قانون المعهد المختص للصناعات الهندسية رقم /128/ لسنة 1972 ويحل محله النص الآتي :
مادة 1 : يقصد بالتعابير التالية، لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
1- الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.
2- الوزير – وزير الصناعة والمعادن.
3- الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
4- المعهد – المعهد المتخصص للصناعات الهندسية.
5- المجلس – مجلس إدارة المعهد.
6- المدير العام – المدير العام للمعهد.

مادة 2
أولا : يلغى نص الفقرة /1/ من مادة 2 من القانون ويحل محله النص الآتي :
1- يؤسس في مدينة بغداد معهد متخصص للصناعات الهندسية يرتبط بالوزير او من يخوله الوزير ممارسة صلاحياته.
ثانيا : يلغى نص الفقرة /2/ من مادة 2 من القانون ويحل محله النص الآتي :
2- 1 – للمعهد شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وممارسة التصرفات التي تتفق وأغراضه كافة بما في ذلك حق الاستهلاك والخصومة.
ب – للمعهد نظام مالي وحسابي خاص به يقرره المجلس وفق القواعد والإجراءات القانوينة المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المنصوص عليها في القانون رقم /90/ لسنة 1970.
ثالثا : تضاف عبارة (والكهربائية) إلى آخر الفقرة /5/ من مادة 2 من القانون.

مادة 3
يلغى نص الفقرة /1/ من مادة 14 من القانون ويحل محله النص الآتي :
1 – تبدأ السنة المالية للمعهد في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

مادة 4
يلغى نص مادة 15 من القانون ويحل محله النص الآتي :
مادة 15 : على جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها، ان تقدم إلى المعهد جميع ما يطلبه من بيانات ومساعادات تكنولوجية وأية معلومات أخرى تفيده في تطوير أبحاثه وتحقيق أغراضه.

مادة 5
يضاف ما يأتي إلى ما بعده مادة 15 من القانون ويكون مادة 15 مكررة له :
مادة 15 – مكررة :
1- يخضع المعهد، إلى أحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم /90/ لسنة 1970 المعدل، وقانون المؤسسات العامة رقم /166/ لسنة 1965 المعدل، فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض مع أحكامه.
2- يعفى المعهد مما يأتي :
أ – ضريبة العقارات والعرصات.
ج – رسوم واردات البلديات.
د – الرسوم الكمركية بالنسبة لاستيراداته كافة.

مادة 6
يعتبر نص مادة 16 من القانون الفقرة /2/ للمادة ذاتها، ويضاف إليها ما يأتي ويكون الفقرة /1/ لها :
1- لا يعمل بالنصوص القانونية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 7
ينفذ هذا القانون في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة