قانون تصديق عقد تأسيس الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية

      التعليقات على قانون تصديق عقد تأسيس الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق عقد تأسيس الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-10 00:00:00

مادة 1
يصدق عقد تأسيس (الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية
مادة 1 : يصدق عقد تأسيس الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية المرفق بهذا القانون الموقع عليه بالقاهرة من قبل ممثل حكومة الجمهورية العراقية في اليوم العشرين من محرم سنة ألف وثلاثمائة وخمس وتسعين هجرية الموافق الأول من شباط / 1975 م.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في المساهمة بتنمية الثروة الحيوانية وتطويرها على نطاق الوطن العربي فقد تقرر المشاركة في تأسيس الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية للاستفادة من نشاطاتها في هذا المجال.
ولغرض المصادقة على عقد التأسيس الخاص بالشركة المذكورة.
فقد شرع هذا القانون.

مجلس
الوحدة الاقتصادية العربية
الأمانة العامة
وقائع التوقيع على عقدي تأسيس كل من
الشركة العربية للتعدين، والشركة العربية
لتنيمة الثروة الحيوانية
تلبية الدعوة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتنفيذا لما نصت عليه المادة (السابعة) من الأحكام التأسيسية للشركة التأسيسية للشركة العربية للتعدين ولما نصت عليه مادة 7 من الأحكام التأسيسية للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية التي نصها : (يقوم الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بدعوة الأطراف المساهمين للتوقيع على عقد التأسيس ولانعقاد الجمعية العامة التأسيسية للشركة).
اجتمع المندوبون المخولون بالتوقيع على عقدي تأسيس كل من الشركة العربية للتعدين والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق الأول من شباط (فبراير) 1975 بمقر الأمانة العامة للمجلس.
وقد راس الاجتماع سعادة السفير عز الدين نعيسة رئيس مكتب العلاقات للجمهورية العربية السورية بالقاهرة ونائب الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وبعد الإطلاع على وثائق التخويل تم اعتماد جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي :
1- التوقيع على عقدي تأسيس كل من :
أ – الشركة العربية للتعدين.
ب – الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية.
2 – تسمية المصرف الذي سيودع به راس مال كل من :
أ – الشركة العربية للتعدين ومقرها مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ب – الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ومقرها مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية.
3 – تحديد موعد دعوة الجمعية التأسيسية لكل من الشركة العربية للتعدين، والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية إلى الانعقاد وفقا لما نصت عليه مادة 8 من الأحكام التأسيسية لكل من الشركتين.. الصادرة عن المجلس بدورته العادية الرابعة والعشرين بتاريخ 5/12/1974 وبالقرار رقم /678/ والتالي نصها :
(يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ممثل دولة المقر، او من ينوب عنه، او من تقترحه، ويتخذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية التأسيسية في دولة المقر).
وقد مثل الأطراف المساهمة في الشركتين كل من :
1- المملكة الأردنية الهاشمية – سعادة السفير نصوح البرغوثي، مندوب المملكة الأردنية الهاشمية لدى مجلس الوحدات الاقتصادية العربية.
2- دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- جمهورية السودان الديموقراطية.
4- الجمهورية العربية السورية – سعادة السفير عز الدين نعيسة – رئيس مكتب العلاقات السوري بالقاهرة ونائب الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

المحتوى 1
5- جمهورية الصومال الديموقراطية.
6- الجمهورية العراقية – سعادة الدكتور عبد الرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة المعادن الوطنية – (مفوض بالتوقيع على عقد تأسيس الشركة العربية للتعدين) سعادة الدكتور ثابت عبد الرحمن السفر العضو المتفرغ بالمجلس الأعلى للزراعة بالجمهورية العراقية، (مفوض بالتوقيع على عقد تأسيس الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية).
7- دولة الكويت – سعادة الأستاذ عبد الوهاب التمار – رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية.
8- جمهورية مصر العربية سعادة الأستاذ علي جمال الدين الناظر مدير عام المنظمات وهيئات التمويل الدولية الإقليمية بجهاز التعاون الاقتصادي العربي والدولي.
9- الجمهورية العربية اليمينية – سعادة الأستاذ علي عبد الرحمن البحر وكيل وزارة الاقتصاد.
10 – جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية سعادة الأستاذ علي صالح معوض نائب الممثل الدائم لجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وبعد المناقشة والإطلاع على الوثائق المقدمة، تم الاتفاق على ما يلي :
1- التوقيع على عقدي التأسيس لكل من الشركة العربية للتعدين، والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية وإعلام قيام الشركتين بتوافر النسبة المطلوبة لقيامهما وهي (50%) وقد تم التوقيع والإعلان.
2- تسمية البنك المركزي الأردني مصرفا لإيداع راس مال الشركة العربية للتعدين تحت التأسيس.
3- تسمية مصرف سوريا المركزي الأردني، مصرفا لايداع راس مال الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية تحت التأسيس.
4- ان يفتح حساب كل من الشركتين بالدينار الكويتي لحين اجتماع الجمعية التأسيسية التي ستقرر السياسة الاستثمارية لكل من الشركتين المذكورتين.
5- دعوة الجمعية التأسيسية للشركة العربية للتعدين يوم السبت الموافق 5/4/1975 في مدينة دمشق.
6- دعوة الجمعية التأسيسية للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية يوم الأربعاء الموافق 9/4/1975 في مدينة دمشق.
7- سيقوم الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيتين التأسيسيتين في اجتماعهما القادمين.
8- ان يكون اعتماد النظام الداخلي للشركة العربية للتعدين، والنظام الداخلي للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية من ضمن مهام الجمعيتين التأسيسيتين في اجتماعهما القادمين.
9- تبعث الأمانة العامة بما ليدها من مشروعات مدروسة، وتتعلق بنشاط كل من الشركتين إلى الأطراف المساهمة فضلا عن قيام أي من الأطراف المساهمة بتزويد الأمانة العامة ودولتي مقر الشركتين، بما لديه من مشروعات وأنشطة تتعلق بمجال عمل كل من الشركتين ويقترح ان تباشر بهما نشاطيهما.
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
الأمانة العامة
محضر
توقيع عقد تأسيس الشركة العربية
لتنمية الثروة الحيوانية
انه في يوم السبت العشرين من محرم سنة ألف وثلاثمائة وخمس وتسعين هجرية الموافق الأول من شباط (فبراير) سنة ألف وتسعمائة وخمس وسبعين ميلادية وبعد الإطلاع على تفويض حكومة الجمهورية العراقية بتخويل سعادة الدكتور ثابت عبد الرحمن الشفر عضو متفرغ بالمجلس الزراعي الأعلى في الجمهورية العراقية بالتوقيع على عقد تأسيس الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية.
قام سعادته بالتوقيع على العقد المذكور تنفيذا للمادة السابعة من الأحكام التأسيسية للشركة المذكورة.
وإثباتا لما تقدم فقد تحرر هذا المحضر من نسختين أصليتين استلمت أحداهما حكومة الجمهورية العراقية والأخرى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
العضو المتفرغ بالمجلس الأمين العام
الزراعي الأعلى الدكتور عبد العال
الدكتور ثابت عبد الرحمن الصبكان
السفر
عقد تأسيس
الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية
بسم الله الرحمن الرحيم
إدراكا لأهمية استثمار الثروات الحيوانية على النحو الذي يساهم في النمو والرخاء الاقتصاديين للدول العربية.
واقتناعات بضرورة المشروعات المشتركة كأساس لتحقيق التنمية المشتركة للدول الأعضاء وتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينهم على أسس اقتصادية وتجارية سليمة.
مادة 1 : اتفقت الأطراف التالية :
1- المملكة الأردنية الهاشمية
2- دولة الإمارات العربية المتحدة
3- جمهورية السودان الديموقراطية
4- الجمهورية العربية السورية
5- جمهورية الصومال الديمقراطية
6- الجمهورية العراقية
7- الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية (ش.م.ك) من دولة الكويت.
8- جمهورية مصر العربية.
9- الجمهورية العربية اليمنية.
10 – جمهورية اليمن الديمقراطية.
على تأسيس شركة مساهمة تسمى (الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية) وفق لأحكام هذا العقد.

المحتوى 2
مادة 2
يكون المركز الرئيس للشركة مدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية وللشركة كذلك ان تنشئ فروعا، او وكالات، او مكاتب لها في دول الأطراف المساهمة او في خارج هذه الدول.
الفصل الأول – التأسيس والأغراض

مادة 3
تقوم الشركة بجميع الأعمال الفنية والزراعية والصناعية والتجارية المتعلقة بإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق المنتجات الحيوانية والأعلاف.
الفصل الثاني – النظام القانوني

مادة 4
تخضع الشركة أساس لأحكام هذا العقد والنظام الأساس للشركة.

مادة 5
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية اللازمة، لتحقيق أغراضها وثمار نشاطها على أسس تجارية.

مادة 6
للشركة ان تساهم في رأسمال إحدى الشركات القائمة في أي دولة من دول الأطراف المساهمة او في خارج هذه الدول، متى كانت أغراض الشركة القائمة تتماثل او تتشابه او تتكامل مع أغراض الشركة.
وللشركة أيضا ان تنشئ وتساهم في تأسيس شركات أخرى في دول الأطراف المساهمة او في خارج هذه الدول.
كما ان للشركة إصدار السندات اللازمة لتحقيق الأهداف والأغراض التي أسست من اجلها، وفقا للأحكام الواردة في النظام الأساسي لهذه الشركة، المرفق بهذا العقد.

الفصل الثالث
راس مال الشركة والاكتتاب ومدتها

مادة 7
1 – رأسمال هذه الشركة مبلغ خمسون مليون دينار كويتي (الدينار الكويتي = 48828 جرام من الذهب) قابل للتحويل إلى عملات قابلة للتحويل.
2- يقسم رأسمال الشركة إلى خمسة آلاف سهم، قيمة كل سهم منها عشرة آلاف دينار كويتي.
3- تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية.

مادة 8
يكتتب الأطراف في أسهم الشركة عند التوقيع على هذا العقد، وفقا للجدول الآتي :
الدولة الحصة المكتتب
– المملكة الأردنية الهاشمية 1%
– دولة الإمارات العربية المتحدة 20%
– جمهورية السودان الديمقراطية 2%
– لجمهورية العربية السورية 5%
– جمهورية الصومال الديمقراطية 1%
– الجمهورية العراقية 20%
– الشركة الكوتية للتجارة 20%
والمقاولات والاستثمارات
الخارجية (ش.م.ك)
من دولة الكويت
– جمهورية المصر العربية 10%
– الجمهورية العربية اليمنية 1%
– جمهورية اليمن الديمقراطية 1%
ويدفع الطرف المساهم (5%) من قيمة أسهمه على قسطين متساويين الأول خلال شهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد، والثاني خلال سنة من هذا التاريخ ويودع المبلغ (الشركة تحت تأسيس) لدى مصرف سوريا المركزي في مدينة دمشق.
ويحدد مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأعضاء طريقة سداد الطرف المؤسس للقدر الباقي من الأسهم التي اكتتب فيها خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التوقيع على هذا العقد.
ولا يجوز التصرف بالمبالغ المودعة باسم الشركة تحت التأسيس إلا بقرار من الجمعية العامة التأسيسية.

مادة 9
تقوم الجمعية العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة بالقدر المطلوب، او إعادة توزيعه بين الأطراف وذلك في حالة موافقة مجلس إدارة الشركة على مساهمة أطراف آخرين في الشركة بعد تغطية راس المال بالكامل.

مادة 10
أسهم الشركة اسمية، ولا تقبل التحويل او التنازل عنها إلا بالشروط والإجراءات التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة.

مادة 11
مدة الشركة خمسون سنة قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد.
الفصل الرابع – أحكام عامة

مادة 12
1 – يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء على الأكثر يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية وبعدد متناسب مع نسبة مساهمتهم في راس المال ويشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون ممثلا لنسبة عشرة في المائة على الأقل من ارس المال المصرح به، ويجوز لكل مجموعة أسهم تمثل (10%) من راس المال (مملوكة على انفراد او غير انفراد) اختيار عضو يمثل هذه الأسهم في مجلس الإدارة.
2 – ينتخب مجلس الأعضاء رئيسا له ونائبا للرئيس من بين أعضائه وللمجلس ان يخوله للرئيس او أي عضو من أعضائه ما يراه من اختصاصاته.
3 – يكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول، حيث تكون مدته خمس سنوات من تاريخ تعيينه.
4 – يباشر مجلس الإدارة السلطات والاختصاصات التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة.

مادة 13
كل نزاع يثور بين الأطراف المساهمة حول تفسير او تطبيق هذا العقد يحل بطريق التوفيق والتحكيم حسبما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة.

مادة 14
تعتبر الأحكام التأسيسية المرفقة بقرار المجلس رقم /678/ بتاريخ 5/12/1974،
التواقيع
– السفير نصوح البرغوثي، مندوب المملكة الأردنية الهاشمية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
– السفير عز الدين نعيسة – رئيس مكتب العلاقات السوري بالقاهرة ونائب الممثل الدائم.
– الدكتور ثابت عبد الرحمن السفر – عضو متفرغ بالمجلس الزراعي الأعلى للجمهورية العراقية.
– الأستاذ عبد الوهاب التمار – رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات الخارجية.
– الأستاذ علي جمال الدين الناظر – مدير عام المنظمات وهيئات التمويل الدولية والإقليمية بجهاز التعاون الاقتصادي العربي والدولي بجمهورية مصر العربية.
– الأستاذ علي عبد الرحمن البحر – وكيل وزارة الاقتصادية بالجمهورية العربية اليمنية.
– الأستاذ علي صالح معوض – نائب الممثل الدائم الدائم لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

الأمين العام
لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
الدكتور عبد العال الصبكان