عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم 20/ لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف المادة الاولى من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم (20) لسنة 1986 ويحل محلها ما يأتي : المادة الأولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.
1 اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
2 الهيئة العامة : الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
3 الهيئة التنفيذية : الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
4 المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
5 الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
6 الاتحاد : هيئة رياضية منتمية إلى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحاد الدولي المعترف به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.
7 النادي : هيئة مجازة وفقا للقانون تكونها جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية وتعمل وفق أهداف ومبادىء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
8 ممثلية اللجنة : هيئة تمثل اللجنة الاولمبية في كل محافظة للاشراف على الحركة الرياضية ترتبط برئيس الهيئة العليا في مقر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
مادة 2
أولا تحذف الفقرة (2) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي :
2 تتكون اللجنة من الاتحادات الرياضية المنتمية إليها والاندية الرياضية وممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات وممثلي الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية.
ثانيا تحذف الفقرة (4) من المادة الثانية.
مادة 3
تحذف الفقرة (4) من المادة الرابعة ويحل محلها ما يأتي :
4 مساعدة مختلف الاتحادات الرياضية والاندية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا لاداء رسالتها على الوجه الاكمل.
مادة 4
أولا تحذف الفقرتان (3 و4) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلهما ما يأتي :
3 رئيس الهيئة العليا ورؤساء ممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات.
4 اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات العربية والقارية والدولية أن وجدوا.
ثانيا تضاف الفقرة التالية إلى المادة نفسها وتعتبر الفقرة (5) لها :
5 رؤساء الاندية الرياضية في القطر.
مادة 5
أولا تحذف الفقرات (2 و5 و6) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
2 التصديق على تقرير الهيئة التنفيذية من نواحي الانشطة المختلفة للجنة وخطة العمل للعام الجديد.
5 الاقتراحات المقدمة من الاتحادات والاندية بشرط أن تقدم كتابة إلى الامانة العامة للجنة قبل موعد انعقاد الهيئة العامة بشهر واحد في الاقل.
6 ما تعرضه الهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي من القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال.
ثانيا تضاف فقرة جديدة إلى المادة المذكورة وتعتبر فقرة (7) لها :
7 انتخاب الرئيس.
مادة 6
تحذف الفقرة (2 (ب) و(و)، من المادة السابعة ويحل محلها ما يأتي :
2 ترفق بكتاب الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة البيانات التالية :
ب تقرير الهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي عن نواحي النشاط المختلفة.
و نسخة من الاقتراحات المقدمة من قبل الاتحادات والاندية الاعضاء في الموعد المقرر.
مادة 7
تحذف الفقرة (5) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
5 لا يجوز لاي عضو من اعضاء الهيئة العامة الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو حسم دعوى بينه وبين اللجنة أو كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح أو كانت هذه الامور تتعلق بالاتحاد أو بالنادي الذي يمثله.
المحتوى 1
مادة 8
تحذف المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة العاشرة :
أ تتألف الهيئة التنفيذية من :
1 الرئيس.
2 رؤساء الاتحادات المركزية.
3 رئيس الهيئة العليا لممثليات اللجنة في المحافظات.
4 سبعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الرياضية يتم اختيارهم من قبل الرئيس.
5 اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق إن وجدوا.
ب تنتخب الهيئة التنفيذية من بين أعضائها في أول اجتماع نائبي الرئيس الاول والثاني والامين العام والامين العام المساعد والامين المالي.
ج إذا خلا أحد المراكز المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي سبب كان فللهيئة التنفيذية انتخاب من يحل محله من بين أعضائها.
د لا يمنح أعضاء الهيئة التنفيذية أي مرتب أو مكافأة عن الاعمال المعهودة بها اليهم، أما في حالة تكليفهم بمهام خارج مقر اللجنة فتصرف لهم نفقات السفر ولمسكن والمأكل وأية مصروفات أخرى حسب قرار الهيئة التنفيذية.
مادة 9
تضاف المادة التالية بعد المادة العاشرة من القانون وتعتبر المادة العاشرة (مكررة) للمادة العاشرة منه.
المادة العاشرة مكررة
يتألف المكتب التنفيذي من :
أ الرئيس
ب نائب الرئيس الأول.
ج نائب الرئيس الثاني
د الامين العام
هـ الامين العام المساعد
و الامين المالي
ز ثلاثة أعضاء من الهيئة التنفيذية تتم تسميتهم من قبل الرئيس.
مادة 10
أولا تحذف الفقرتان (5 و7) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلهما ما يأتي :
5 تنظيم وتوزيع الاعانات المالية المقررة للاتحادات والاندية الرياضية في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية المصدقة 7 وضع المناهج الرياضية للموسم الرياضي بالتعاون مع مختلف الاتحادات والاندية والمؤسسات الرياضية وتأمين التنسيق اللازم في هذا المجال.
ثانيا تضاف الفقرات التالية إلى نفس المادة وتعتبر الفقرات 9 و10 و11 و12 و13 و14 لها، وعلى النحو الاتي :
9 تحديد واجبات الهيئة العليا وممثليات اللجنة في المحافظات.
10 الموافقة على اجازة الاندية الرياضية بعد توفر الشروط القانونية.
11 الاشراف على ادارات المنشآت الرياضية والمرافق التابعة لها.
12 الموافقة على دمج ناديين أو أكثر.
13 فرض العقوبات المناسبة بحق الهيئات الادارية للاندية أو الاتحادات الرياضية في حالة مخالفتها للقانون.
14 تخويل بعض صلاحياتها إلى المكتب التنفيذي.
مادة 11
تحذف المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الرابعة عشرة : يرتبط برئيس الهيئة التنفيذية جهاز اداري وجهاز مالي يتولى تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة التنفيذية في كل ما يتعلق بمهامها واختصاصاتها.
مادة 12
تحذف المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة عشرة : يباشر الرئيس الاختصاصت الصلاحيات الآتية :
أ رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي.
ب تمثيل اللجنة أمام القضاء والجهات الحكومية الاخرى وغيرها أو من يخوله.
ج توقيع العقود والاتفاقات وفقا للاسس القانونية المرعية.
د التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف والصكوك.
هـ التوقيع على جميع الاتفاقات والبروتوكولات الدولية والعربية والقارية أو من يخوله هذا الصدد.
و تمثيل العرق أو من يخوله في الاجتماعات العربية والقارية والدولية ذات الطبيعة الرياضية والشبابية.
ز تعيين رؤساء وأعضاء المكاتب الاستشارية والخبراء والملاك الاداري والمالي والفني في اللجنة الاولمبية وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.
ح تكريم الرياضيين والاداريين والعاملين في المجل الاولمبي وفق الضوابط التي توضع لهذا الغرض.
ط تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى كل من نائبيه، ويتولى النائب الاول ممارسة اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ويتولى النائب الثاني ممارسة اختصاصات الرئيس والنائب الاول في حالة غيابهما.
المحتوى 2
مادة 13
تحذف المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة العشرون :
أولا تصدر اللجنة نظاما داخليا لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد فيه الامور الاتية :
1 طريقة اجتماعات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي والهيئة العليا.
2 اختصاصات الهيئة العليا للمثليات اللجنة في المحافظات.
3 واجبات المكاتب الاستشارية.
4 تشكيل مجالس ادارات المرافق الرياضية العائدة للجنة.
5 تشكيل الجهاز المالي والاداري والفني وواجباته.
ثانيا على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تسهيل مهمة اللجنة في كل ما يتعلق بخدمة الحركة الرياضية وتطويرها وترسيخ المبادىء الاولمبية بالعراق.
ثالثا ينسب المدربون الرياضيون العاملون في الوزارات والجهات الاخرى للعمل في اللجنة وفق ضوابط توضع لهذا الغرض
رابعا تتمتع اللجنة بصلاحيات اصدار
أوامر الايفاد داخل القطر وخارجه وفق النظم المرعية.
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من الرعاية الكبيرة التي توليها قيادة الحزب والثورة للقطاع الرياضي وتسهيلا لمهمات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في قيادة هذا القطاع الشبابي وتنظيم الفعاليات الرياضية واستيعابا للمهمات الجديدة التي اناطها القانون رقم (96) لسنة 1987 باللجنة الاولمبية والقاضي بالغاء وزارة الشباب واحلال اللجنة محلها في تنظيم العلاقات الخارجية للقطاعين الرياضي والشبابي للجمهورية العراقية مع الدول الشقيقة والصديقة الامر الذي يدعو إلى اعادة صياغة وتعديل بعض مواد القانون رقم (20) لسنة 1986 الخاص باللجنة الاولمبية في ضوء المستجدات التي تشهدها الحركة الرياضية في القطر.
ومن أجل النهوض بالحركة الرياضية بشكل أمثل فقد شرع هذا القانون.