قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة يوغوسلافيا الاشتراكية لتجهيز النفط و القرض لعام 1977 والرسالتين المتبادلتين الماحقتين بها و اتفاقية القرض بين وزارة المالية العراقية والبنك الوطني اليوغسلافي -بلغراد

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة يوغوسلافيا الاشتراكية لتجهيز النفط و القرض لعام 1977 والرسالتين المتبادلتين الماحقتين بها و اتفاقية القرض بين وزارة المالية العراقية والبنك الوطني اليوغسلافي -بلغراد مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة يوغوسلافيا الاشتراكية لتجهيز النفط و القرض لعام 1977 والرسالتين المتبادلتين الماحقتين بها و اتفاقية القرض بين وزارة المالية العراقية والبنك الوطني اليوغسلافي -بلغراد
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-09 00:00:00

تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغوسلافيا الفدرالية الاشتراكية لتجهيز النفط والقرض لعام 1977 والرسالتان المتبادلتان الملحقتان بها، واتفاقية القرض بين وزارة المالية للجمهورية العراقية والبنك الوطني اليوغوسلافي بلغراد الموقعة جميعا في بلغراد بتاريخ 14 / كانون الأول / 1976.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارة تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
انطلاقا من العلائق الودية القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية والرغبة في تعزيز التعاون بين البلدين، فقد تم في 14 / كانون الأول / 1976 التوقيع على اتفاقية تجهيز النفط والقرض لعام 1977 بينهما، والرسالتين المتبادلتين الملحقتين بها.
كما تم التوقيع على اتفاقية القرض بين وزارة المالية للجمهورية العراقية والبنك الوطني اليوغوسلافي ولغرض التصديق على هذه الوثائق.
شرع هذا القانون.