عنوان التشريع: تسجيل جمعية تعاونية باسم الاقتصاديين العراقيين
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
قدم (محسن فاهم الفرهود والدكتور هلال عبود البياتي وخالد محسن العاني) ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم : (الاقتصاديين العراقيين التعاونية الاستهلاكية) على أن تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 26 جمادي الاخر عام 1408 هجرية المصادف 14 شباط عام 1988 ميلادية
ع/ وزير التجارة
مدير عام دائرة الرقابة التجارية